(وبطل فرضه) لقطع نيته. (ومن نوى الصوم في سفر. فله الفطر بما شاء من جماع وغيره) كأكل وشرب. (لأن من) أبيح (له الاكل) أبيح (له الجماع) كمن لم ينو (ولا كفارة) عليه بالوطئ، (لحصول الفطر بالنية قبل الفعل) أي الجماع. فيقع الجماع بعده. (وكذا مريض يباح له الفطر) إذا نوى الصوم، له الفطر بما شاء من جماع وغيره لما تقدم. (وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه) سفرا يبلغ المسافة (طوعا أو كرها. فله الفطر بعد خروجه) ومفارقته بيوت قريته العامرة، لظاهر الآية والاخبار الصريحة. منها: ما روى عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري من الفسطاط في شهر رمضان، ثم قرب غداءه فقال:
اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة النبي (ص)؟ فأكل رواه أبو داود. ولان السفر مبيح للفطر. فأباحه في أثناء النهار كالمرض الطارئ، ولو بفعله.
والصلاة لا يشق إتمامها. وهي آكد، لأنه متى وجب إتمامها لم تقصر بحال. و (لا) يجوز له الفطر (قبله) أي قبل خروجه لأنه مقيم. (والأفضل له) أي لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه (الصوم) أي إتمام صوم ذلك اليوم، خروجا من خلاف من لم يبح له الفطر. وهو قول أكثر العلماء، تغليبا لحكم الحضر، كالصلاة. (والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما) أبيح لهما الفطر كالمريض (أو) خافتا الضرر على (ولديهما. أبيح لهما الفطر) لان خوفهما خوف على آدمي. أشبه خوفهما على أنفسهما. (وكره صومهما) كالمريض (ويجزئ) صومهما (إن فعلتا) أي صامتا كالمريض والمسافر. (وإن أفطرتا قضتا) ما أفطرتاه كالمريض. (ولا إطعام) على أحد (إن خافتا على أنفسهما كمريض) يضره الصوم. فإنه يقضي من غير إطعام (بل إن خافتا على ولديهما) فقط، (أطعمتا مع القضاء) لأنه كالتكملة له. (عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة) لقوله تعالى: * (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) * قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام: أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا على