يظهر، أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار؟ فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد. (وقال ابن عقيل: يجب الفطر سرا، وهو حسن) لأنه تيقنه يوم عيد. وهو منهي عن صومه. وأجيب: بأنه لا يثبت به اليقين في نفس الامر. إذ يجوز أنه خيل إليه. فينبغي أنه يتهم نفسه في رؤيته، احتياطا للصوم، وموافقة للجماعة. (والمنفرد برؤيته) أي هلال شوال (بمفازة ليس بقربه بلد. يبنى على يقين رؤيته) فيفطر، (لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة. قاله المجد في شرحه) على الهداية. (وينكر على من أكل في) نهار (رمضان ظاهرا، وإن كان هناك عذر. قاله القاضي) لئلا يتهم (وقيل لابن عقيل: يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم فقال: إن كانت أعذار خفية منع من إظهاره. كمريض لا أمارة له، ومسافر لا علامة عليه) للتهمة، بخلاف الاعذار الظاهرة. وهذا كالتقييد لكلام القاضي.
(وإن رآه) أي هلال شوال (عدلان، ولم يشهدا عند الحاكم. جاز لمن سمع شهادتهما الفطر. إذا عرف عدالتهما، و) جاز (لكل واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا عرف عدالة الآخر).
ذكره في المغني والشرح. لقوله (ص): فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، رواه النسائي. وقدم في المبدع عدم الجواز. وأنه قياس المذهب (وإن شهد عند الحاكم) برؤية هلال شوال، (فرد) الحاكم (شهادتهما، لجهله بحالهما. فلمن علم عدالتهما الفطر.
لأن رده ههنا ليس بحكم منه) بعدم قبول شهادتهما. (إنما هو توقف لعدم علمه) بحالهما.