ذي الشبق (لدوام شبقه، فككبير عجز عن الصوم على ما تقدم) فيطعم لكل يوم مسكينا.
ولا قضاء إلا مع عذر معتاد كمرض أو سفر. فلا إطعام ولا قضاء، كما تقدم في الكبير.
ولعل حكم زوجته أو أمته التي ليس له غيرها كذلك. (وحكم المريض الذي ينتفع بالجماع) في مرضه (حكم من خاف تشقق فرجه) في جواز الوطئ مع الكفارة وإفساد صوم زوجته وأمته وعدمه. (والمسافر سفر قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته) العامرة (كما تقدم في القصر) موضحا، لقوله تعالى: * (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) *.
(ويكره صومه، ولو لم يجد مشقة) لقوله (ص): ليس من البر الصوم في السفر متفق عليه من حديث جابر ورواه النسائي وزاد: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. وصح عنه (ص) أنه لما أفطر في السفر وبلغه أن قوما صاموا قال: أولئك العصاة قال المجد: وعندي لا يكره لمن قوي. واختاره الآجري. (ويجزيه) أي يجزئ المسافر الصوم برمضان نقله الجماعة. ونقل حنبل: لا يعجبني، واحتج بقوله (ص): ليس من البر الصوم في السفر. وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة، وقاله الظاهرية. ويروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس. قال في الفروع والمبدع: والسنة الصحيحة ترد هذا القول. (لكن لو سافر ليفطر حرما) أي السفر والفطر (عليه)، حيث لا علة لسفره إلا الفطر، أما حرمة الفطر فلعدم العذر المبيح له، وأما حرمة السفر. فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم.
(ولا يجوز لمريض ومسافر أبيح لهما الفطر أن يصوما في رمضان عن غيره) من قضاء ونذر وغيرهما (كمقيم صحيح) لأن الفطر أبيح تخفيفا ورخصة. فإذا لم يؤده لزمه الاتيان بالأصل. كالجمعة وكالمقيم الصحيح. ولأنه لو قبل صوما من المعذور لقبله من غيره.
كسائر الزمان المتضيق للعبادة. (فيلغو صومه) إذا صام في رمضان عن غيره. ولا يقع عن رمضان لعدم تعيين النية له. (ولو قلب صوم رمضان إلى نفل، لم يصح له النفل) لما تقدم،