(الأصلي كإصبعها وإصبع غيرها. وأولى) أي إفساد صومها بإدخال الفرج غير الأصلي أولى من إفساده بإدخال أصبع في فرجها. (وكلامهم) أي الأصحاب (هنا يخالفه) حيث قالوا: لا يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل (إلا أن نقول: داخل الفرج في حكم الظاهر.
والله أعلم) وقد صرح به في المستوعب وغيره. واستدل بأنه يجب غسله من النجاسات، كالفم. وإذا ظهر دم حيضها إليه ولم يخرج معه فسد صومها. ولو كان في حكم الباطن.
لم يفسد صومها، حتى يخرج منه. ولم يجب غسله كالدبر. وإذا ثبت أنه في حكم الظاهر، فهو كفمها وعمق سرتها، وطي عكنها وإنما فسد صومها بإيلاج ذكر الرجل فيه، لكونه جماعا. لا لكونه وصولا إلى باطن. بدليل أنه لو أولج إصبعه في قبلها فإنه لا يفسد صومها. والجماع يفسد لكونه مظنة الانزال. فأقيم مقام الانزال. كما أقيم مقامه في وجوب الغسل. ولهذا يفسد به صوم الرجل. وإن لم ينزل. ولم يصل إلى جوفه شئ. (والنزع جماع، فلو طلع عليه الفجر) الثاني (وهو مجامع فنزع في الحال، مع أول طلوع الفجر) الثاني (فعليه القضاء والكفارة) لأنه يلتذ بالنزع، كما يلتذ بالايلاج. (كما لو استدام) الجماع بعد طلوع الفجر، بخلاف مجامع حلف لا يجامع. فنزع فإنه لا يحنث. لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات الامكان. (ولو جامع يعتقده ليلا، فبان نهارا، وجب) عليه (القضاء والكفارة) لما تقدم: أنه لا فرق بين العامد وغيره. وعلى قياسه: لو جامع يوم الثلاثين من شعبان، ثم ثبت أنه من رمضان (ولا يلزم المرأة كفارة، مع العذر، كنوم أو إكراه ونسيان.
وجهل) لأنها معذورة. (ويفسد صومها بذلك) أي بوطئها معذورة. فيلزمها القضاء. قال في الشرح: بغير خلاف نعلمه في المذهب. لأنه نوع من المفطرات. فاستوى فيه الرجل والمرأة. كالأكل. نص عليه في المكرهة. (وتلزمها الكفارة) إذا جومعت (مع عدم العذر) لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع. فلزمتها الكفارة، كالرجل. وأما كون الشارع لم يأمرها بها. فلان في لفظ الدارقطني: هلكت وأهلكت. فدل أنها كانت مكرهة. (ولو طاوعته أمته) على الجماع (كفرت بالصوم) لأنه لا مال لها، ومثلها أم الولد، والمدبرة والمكاتبة.
(ولو أكره زوجته) أو أمته (عليه) أي على الوطئ في نهار رمضان (دفعته بالأسهل فالأسهل،