فيه (بذكر أصلي في فرج أصلي، قبلا كان) الفرج (أو دبرا، من آدمي أو غيره) كبهيمة أو سمكة أو طيرة (حي أو ميت، أنزل أم لا. فعليه القضاء والكفارة، عامدا كان أو ساهيا أو جاهلا، أو مخطئا، مختارا أو مكرها. نصا، سواء أكره حتى فعله أي الجماع (أو فعل به من نائم وغيره). أما وجوب الكفارة فلحديث أبي هريرة قال: بينا نحن جلوس عند النبي (ص) إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله (ص): هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي (ص)، فبينا نحن على ذلك أتي النبي (ص) بعرق فيه تمر - والعرق المكتل - فقال: أين السائل، فقال: ها أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر مني يا رسول الله؟
فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي (ص) حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك متفق عليه. وأما وجوب القضاء، فلقوله (ص) للمجامع: وصم يوما مكانه رواه أبو داود. وأما كون الساهي كالعامد، والمكره كالمختار، والنائم كالمستيقظ. فلأنه (ص) لم يستفصل الأعرابي، ولو اختلف الحكم بذلك لاستفصله. لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والسؤال معاد في الجواب، كأنه قال: إذا وقعت في صوم رمضان فكفر. ولأنه عبادة يحرم الوطئ فيه، فاستوى عمده وغيره كالحج. وأما كونه لا فرق بين أن ينزل أو لا. فلأنه في مظنة الانزال، أو لأنه باطن كالدبر، (ولو أولج بفرج أصلي) في فرج غير أصلي كفرج الخنثى المشكل، (أو) أولج بفرج (غير أصلي في) فرج (غير أصلي) كما لو جامع خنثى مشكل خنثى مشكلا، (فلا كفارة) على واحد منهما لاحتمال الزيادة. (ولم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل) كالغسل. فإن أنزل وجب عليه القضاء فقط. (وإن أولج بغير أصلي في أصلي. فسد صومها فقط) أي دون الخنثى. (لأن داخل فرجها في حكم الباطن. فيفسد) صومها (بإدخال غير) الفرج