(ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم، كمن به جرب أو وجع ضرس، أو أصبع أو دمل ونحوه) قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال:
وأي مرض أشد من الحمى؟. (وقال) أبو بكر (الآجري: من صنعته شاقة فإن خاف) بالصوم (تلفا أفطر وقضى) إن ضره ترك الصنعة. (فإن لم يضره تركها أثم) بالفطر ويتركها (وإلا) أي وإن لم ينتف التضرر بتركها (فلا) إثم عليه بالفطر للعذر. (ومن قاتل عدوا، أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه) عن القتال (ساغ له الفطر بدون سفر، نصا) لدعاء الحاجة إليه. (ومن به شبق يخاف أن ينشق ذكره) أو أنثياه أو مثانته، (جامع وقضى، ولا يكفر نصا) نقله إسماعيل بن سعيد الشالنجي. قال أحمد: يجامع ولا يكفر، ويقضي يوما مكانه. وذلك أنه إذا أخذ الرجل هذا ولم يجامع خيف عليه أن ينشق فرجه. (وإن اندفعت شهوته بغيره) أي غير الجماع (كالاستمناء بيده أو يد زوجته أو) يد (جاريته ونحوه)، كالمفاخذة (لم يجز) له الوطئ، كالصائل يندفع بالأسهل. لا ينتقل إلى غيره. (وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته) أو أمته (المسلمة البالغة بأن يطأ زوجته أو أمته الكتابيتين أو) يطأ (زوجته أو أمته الصغيرتين) أو المجنونتين، (أو) اندفعت شهوته بالوطئ (دون الفرج) فلا يباح له إفساد صومها، لعدم الضرورة إليه. قلت: ولعل قياس ذلك إذا أمكنه وطئ من لزمها الامساك.
كمن طهرت ونحوها في أثناء النهار. لأن الامساك دون الصوم الشرعي خصوصا فيما فيه خلاف في وجوبه، (وإلا) أي وإن لم يمكنه عدم إفساد صوم الزوجة أو الأمة المسلمة البالغة (جاز) له إفساد صومها (للضرورة)، كأكل الميتة للمضطر (ومع الضرورة إلى وطئ حائض وصائمة بالغ)، بأن لم يكن له غيرهما. (فوطئ الصائمة أولى) من وطئ الحائض. لأن تحريم وطئ الحائض بنص القرآن. (وإن لم تكن) الزوجة أو الأمة الصائمة (بالغا وجب اجتناب الحائض) للاستغناء عنه بلا محذور، فيطأ الصغيرة وكذا المجنونة. (وإن تعذر قضاؤه) أي