نظر، فإن كان وقت مجيئه) أي العامل (باقيا) عادة (فاجتهاد العامل أمضى) من اجتهاد رب المال، لئلا تكون مبادرته سببا لاسقاط بعض الزكاة. (وإن كان) وقت مجئ العامل عادة (فائتا، فاجتهاد رب المال أنفذ) فلا ينقضه العامل. لأنه فعل ما عليه بلا تهمة. (وإن أسقط العامل) عن رب المال بعض الزكاة (أو أخذ) العامل (دون ما يعتقده المالك) واجبا عليه (لزمه) أي رب المال (الاخراج) أي إخراج ما بقي عليه من الواجب (فيما بينه وبين الله تعالى) لأنه معترف بوجوب ما عليه لأهل السهمان. (وإن ادعى المالك دفعها) أي الزكاة (إلى العامل، وأنكر) العامل قبضها منه (صدق المالك في الدفع) إليه، لأنه مؤتمن بلا يمين، كما تقدم. (وحلف العامل) أنه لم يأخذها منه، لأنه منكر. (وبرئ) العامل للفقراء، فلا يرجعون عليه بها. (وإن ادعى العامل دفعها إلى الفقير) ونحوه (فأنكر) الفقير ونحوه (صدق العامل في الدفع) إلى الفقير. لأنه أمين، (و) صدق (الفقير في عدمه) أي عدم الاخذ لأنه منكر. قال في شرح المنتهى: وظاهره بلا يمين. (ويقبل إقراره) أي العامل (بقبضها) أي الزكاة من ربها (ولو عزل) العامل، كحاكم أقر بحكمه بعد عزله. (وإن عمل إمام أو نائبه على زكاة لم يكن له أخذ شئ منها) أي الزكاة (لأنه يأخذ رزقه من بيت المال. ويقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة) لأنه يأخذ في مقابلة عمله.
بخلافهم. ولهذا إذا عجزت الصدقة عن أجرته تمم من بيت المال. ثم يعطي فالأهم وهم أشدهم حاجة. (وإن أعطى) العامل من الزكاة (فله الاخذ. وإن تطوع بعمله.
لقصة عمر) رضي الله عنه وهي: أنه (ص) أمر له بعمالة. فقال: إنما عملت لله. فقال: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل، فكل وتصدق متفق عليه. (وتقبل شهادة أرباب الأموال