نفسه، بأن قال: سيبعث لي فلان، أو لعله يبعث لي، فلا بأس بالرد) نص عليه في رواية الجماعة. وزاد أبو داود: وكأنه اختار الرد، ونقل المروذي: ردها. وسأله جعفر: يحرم أخذه؟ قال: لا. (وإن سأل غيره لمحتاج غيره في صدقة، أو حج، أو غزو أو حاجة. فلا بأس) لما فيه من كشف الكربة عن المسلم. (والتعريض: أعجب إلى أحمد) من السؤال، قال: لا أحبه لنفسي، فكيف لغيري؟ يعرض أحب إلي. (ولو سأله من ظاهره الفقر: أن يعطيه شيئا) وأطلق، فدفع إليه، ثم اختلفا: هل هو قرض أو صدقة؟ (قبل قول الدافع في كونه قرضا) لأنه أدرى بنيته. (كسؤاله مقدارا، كعشرة دراهم) لأن التقدير قرينة القرض. (وإن قال) السائل (أعطني شيئا، إني فقير. قبل قوله) الفقير (في كونه صدقة) عملا بقرينة قوله: إنه فقير. (وإن أعطى مالا ليفرقه جاز) له (أخذه) لذلك. (و) جاز له (عدمه) أي عدم الاخذ (والأولى: العمل بما فيه المصلحة) من أخذ وعدمه، وحسن أحمد عدم الاخذ في رواية.
وكان لا يعدل بالسلامة شيئا. (الثالث: العاملون عليها) للنص (كجاب) للزكاة (وكاتب) على الجابي (وقاسم) للزكاة بين مستحقيها، (وحاشر) أي جامع (المواشي، وعدادها، وكيال، ووزان، وساع) يبعثه الامام لاخذها (وراع وجمال، وحاسب، وحافظ، ومن يحتاج إليه فيها) أي في الزكاة لدخولهم في مسمى العامل (غير قاض ووال، ويأتي) لاستغنائهما بمالهما في بيت المال. (وأجرة كيلها ووزنها في أخذها) أي حال تسليمها (ومؤنة دفعها على المالك) لأن تسليمها عليه. فكذلك مؤنته، وأما مؤنة ذلك حال الدفع إلى أهل الزكاة فمن سهم العمال. (ويشترط كونه) أي العامل (مسلما) لقوله تعالى: * (لا تتخذوا بطانة من دونكم) * ولأنها ولاية، ولاشتراط الأمانة أشبه الشهادة (أمينا) قال في الفروع: ومرادهم بها العدالة، قال في المبدع: وفيه نظر (مكلفا) لأنها ولاية، وغير المكلف مولى عليه. (كافيا) في ذلك لأنها نوع من الولاية، فاشترط فيها ذلك كغيرها (من غير ذوي القربى) لأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة: سألا النبي (ص) العمالة على