الحول عن الكمال) أي كمال النصاب، وكذا لو قلنا: يرتجع ما عجله وارتجعه. لأنه تجديد ملك (وإن عجل زكاة المائتين) من الغنم شاتين (فنتجت عند الحول سخلة. لزمته ثالثة) لان المعجلتين في حكم الموجودتين. فكأن الحول تم على مائتين وواحدة. وفيها ثلاث شياه.
(وإن عجل من مائة وعشرين) شاة (واحدة، ثم قبل الحول أخرى. لزمه إخراج) شاة (ثانية) لما مر. (ولو عجل عن خمس عشرة من الإبل، وعن نتاجها: بنت مخاض. فنتجت مثلها) خمس عشرة (لم تجزئه) المعجلة لشئ. أما النتاج فلعدم صحة تعجيل زكاته قبل وجوده.
وأما الأصل فلم يكن الواجب فيه إذ ذاك من جنسه. (ويلزمه بنت مخاض) إذا تم الحول. (ولو عجل مسنة عن ثلاثين من البقر ونتاجها، فنتجت عشرا أجزأت) المعجلة (عن الثلاثين فقط) لعدم صحة التعجيل عن النتاج. (ويخرج للعشر) النتاج (ربع مسنة) زكاتها (وإن عجل عن أربعين شاة شاة، ثم أبدلها) أي الأربعين (بمثلها، أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت الأمهات، أجزأ المعجل عن البدل والسخال). لأنها تجزئ مع بقاء الأمهات عن الكل. فعن أحدهما أولى. (ولو عجل شاة عن مائة شاة، أو) عجل (تبيعا عن ثلاثين بقرة، ثم نتجت الأمهات مثلها، ثم ماتت) الأمهات (أجزأ المعجل عن النتاج) لما تقدم في التي قبلها (ولو فتح نصف الشاة مثلها) كأن نتجت عشرون من الأربعين أربعين (ثم ماتت أمهات الأولاد.
جزأ المعجل عنها) أي عن الباقي من الشياه وعن النتاج. (ولو نتج نصف البقر مثلها) كثلاثين بقرة نتجت خمسة عشر، منها ثلاثين (أجزأ المعجل) عن الباقي، وعن النتاج. لاجزائه مع عدم الموت. فأولى معه (ولو عجل عن أحد نصابيه) بعينه (وتلف لم يصرفه إلى الآخر) لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. (كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل. فتلفت) الإبل (وله أربعون شاة. لم يجزئه) ما عجله (عنها) أي عن الشياه لعدم نيته إياها. (ولو كانت له