الفائدة فيه. (فلو كان له مالان: غائب وحاضر، فنوى زكاة أحدهما لا بعينه) وأداها (أجزأ) ما دفعه عن (أيهما شاء. بدليل أن من له أربعون دينارا، إذا أخرج نصف دينار عنها) أي عن الأربعين (صح، ووقع) الاخراج (عن عشرين دينارا منها غير معينة)، فيخرج نصف دينار عن العشرين الباقية (ولو كان له خمس من الإبل، وأربعون من الغنم، فقال: هذه الشاة عن الإبل، أو الغنم أجزأته عن أحدهما). ويخرج شاة أخرى عن الآخر. (ولو) أخرج قدر زكاة أحد ماليه. و (نوى زكاة ماله الغائب. فإن كان تالفا فعن الحاضر. أجزأ) المخرج (عنه) أي الحاضر. (إن كان الغائب تالفا) بخلاف الصلاة لاعتبار التعيين فيها. فإن كانا سالمين أجزأه أحدهما. لأن التعيين ليس بشرط. قاله في الشرح. (ولو نوى أن هذه زكاة مالي، إن كان سالما وإلا فهو تطوع، مع شك في سلامته، فبان سالما، أجزأت). وكذا إن نوى عن الغائب إن كان سالما، لأن هذا في حكم الاطلاق، فلا يضر تقييده به. (ولو نوى عن الغائب فبان تالفا. لم يكن له صرفه إلى غيره) لقوله (ص): وإنما لكل امرئ ما نوى وهو لم ينو غير الغائب. (فإن قال: هذا زكاة مالي أو نفل) لم يجزئه، لأنه لم يخلص النية للزكاة. (أو قال:
هذا زكاة إرثي من مورثي، إن كان مات. لم يجزئه) لأنه لم يبن على أصل. قال الموفق وغيره: كقوله ليلة الشك: إن كان غدا من رمضان فهو فرضي. وقال صاحب المحرر:
كقوله: إن كان وقت الظهر دخل فصلاتي هذه عنها. وقال أبو البقاء: التردد في العبادة يفسدها. ولهذا لو صلى ونوى إن كان الوقت قد دخل فهي فريضة، وإن لم يكن قد دخل فهي نافلة. لم تصح له فرضا ولا نفلا، وإن نوى عن الغائب إن كان سالما وإلا فأرجع.