فله الرجوع إن بان تالفا. ذكره أبو المعالي على قول الرجوع في التلف. (وإن أخذها) أي الزكاة (الامام قهرا لامتناعه) أي رب المال، أو تغييبه ماله (كفت نية الامام دون نية رب المال)، فلا يعتبر للاجزاء ظاهرا، (وأجزأته ظاهرا) فلا يطالب بها بعد. و (لا) تجزئه (باطنا) لعدم النية. (ومثل ذلك: لو دفعها) أي الزكاة (رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا) حالان من رب المال، فتجزئه. وتقدم أنه لو أكره على عبادة وفعلها لداعي الشرع، صحت، لا لداعي الاكراه. (وإن أخذها) أي الزكاة (الامام أو الساعي لغيبة رب المال، أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه) كأسر (أجزأته ظاهرا وباطنا)، لأن له ولاية على رب المال إذن، فقامت نيته كولي الصغير والمجنون ولا تقصير من رب المال. (وإن دفعها) رب المال (إلى الامام طوعا ناويا) أنها زكاة، (وإن لم ينو الامام حال دفعها إلى الفقراء) مثلا (جاز، وإن طال) الزمن (لأنه) أي الامام (وكيل الفقراء) لا رب المال، و (لا) تجزئ (إن نواها الامام) زكاة (دونه)، أي دون رب المال (أو لم ينوياها) أي لا الامام ولا رب المال، لعدم النية المعتبرة.
(وتقع نفلا) فلا رجوع بها على الفقراء. (ويطالب) رب المال (بها) أي الزكاة لبقائها في ذمته، وعدم براءته بذلك الدفع. (ولا بأس بالتوكل في إخراجها) أي الزكاة لأنها عبادة مالية محضة، كتفرقة النذر والكفارة وذبح الأضحية. (ويعتبر كون الوكيل ثقة مسلما) لأنها عبادة، والكافر ليس من أهلها، وغير الثقة لا يؤمن عليها. (فإن دفعها) الموكل (إلى وكيله، أجزأت النية من موكل، مع قرب زمن الاخراج) من زمن التوكيل لأن الوجوب متعلق بالموكل.
وتأخر الأداء عن النية بالزمن اليسير جائز. (ومع بعده) أي بعد زمن الاخراج (لا بد من نية الموكل حال الدفع إلى الوكيل) لتعلق الفرض بالموكل، ووقوع الاجزاء عنه، (و) لا بد من (نية الوكيل عند الدفع إلى المستحق) لئلا يخلو الدفع إليه عن نية مقارنة أو مقاربة. (ولا تجزئ نية الوكيل وحده). أي دون نية الموكل. لتعلق الوجوب بالموكل، كما سبق (وإن أخرج) حر مسلم مكلف (زكاة شخص أو كفارته من ماله) أي مال المخرج (بإذنه، صح) إخراجه عنه كالوكيل. (وله) أي المخرج (الرجوع عليه إن نواه) أي نوى الرجوع. لا إن نوى