القاضي المسألة: أنه يحتسب بنية المالك وقت الاخذ، وإلا لم يجزئه، وقال الشيخ تقي الدين: ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل، اعتد به، وإلا فلا. (وليس لولي رب المال أن يعجل زكاته) أي زكاة المولى عليه، لأنه يجب عليه أن يعمل بما فيه الأحظ له في ماله، وهذا أحد وجهين في المسألة، والوجه الثاني: له ذلك، قدمه في تجريد العناية، وهو ظاهر كلام أحمد والأصحاب هنا، وهو كالصريح فيما نقله في المستوعب عن أبي بكر وابن حامد والقاضي، قال في الانصاف: وهو الأولى، وفي تصحيح الفروع:
وهو الصواب، وصححه ابن نصر الله في حواشيه. (وإن عجل عن النصاب) الموجود (وما ينمي في حوله أجزأ) التعجيل (عن النصاب) لما تقدم (دون النماء) لأنه عجل زكاة ما ليس في ملكه، فلم يوجد السبب، كما في النصاب الأول. (ويجوز تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره، و) تعجيل زكاة الثمر (بعد طلوع الطلع قبل تشققه) وهو من عطف الخاص على العام. (و) تعجيل زكاة (الزرع بعد نباته، إذ ظهوره) أي الثمر والزرع (كالنصاب) الذي هو السبب. (وإدراكه) أي الثمر والزرع (كحولان الحول) فلذلك صح التعجيل. (فإن عجل) زكاته (قبل طلوع الطلع، و) قبل طلوع (الحصرم، و) قبل (نبات الزرع، لم يجزئه) لأنه تقديم لها قبل وجود سببها. (وإن عجل زكاة النصاب، فتم الحول وهو) أي النصاب (ناقص قدر ما عجله. أجزأ. إذ المعجل في حكم الموجود) في ملكه حقيقة، أو تقديرا. ولهذا يتم به النصاب (وإن عجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها) لحولين: أجزأه لبقاء النصاب (أو) عجل عن أربعين شاة (شاة منها. وأخرى من غيرها. أجزأه عن الحولين) لما تقدم من أن المعجل في حكم الموجود. (و) إن عجل عن أربعين شاة (شاتين منها) لحولين (لا يجزئ عنهما وينقطع الحول) لما يأتي. (وكذا لو عجل) عن الأربعين شاة (شاة) منها (عن الحول الثاني وحده. لأن ما عجله منه) أي من النصاب (للحول الثاني زال ملكه عنه. فينقص) النصاب (به) بخلاف ما عجله عن الأول. لأنه في حكم الموجود. (وإن ملك شاة. أستأنف