تلزمه نفقته. (و) تجب زكاة الفطر على (سيد مسلم عن عبده المسلم، وإن كان) العبد (للتجارة)، فلا يضر اجتماع زكاتين فيه. لأنهما بسببين مختلفين. فإن زكاة الفطر تجب على بدن المسلم طهرة له، وزكاة التجارة تجب من قيمته شكرا لنعمة الغنى، مواساة للفقراء.
وإنما الممتنع إيجاب زكاتين في حول واحد. ومتى كان عبيد التجارة بيد المضارب ففطرتهم في مال المضاربة. لأن مؤنتهم منها، قاله في الشرح. و (لا) تجب على السيد (الكافر) لو هل شوال وفي ملكه عبد مسلم، لفقد شرط وجوبها. وهو الاسلام. وقال في المبدع في هذه: الأظهر وجوبها على الكافر. (وتجب في مال صغير تلزمه مؤنة نفسه) لغناه بمال أو كسب. ويخرجها أبوه منه. (و) تجب (في العبد المرهون، و) العبد (الموصى به على مالكه وقت الوجوب). أي عند غروب الشمس من آخر رمضان. (وكذا) العبد (المبيع في مدة الخيار) تجب فطرته على من حكم له بالملك. وهو المشتري على المذهب. (فإن لم يكن للراهن شئ غير العبد) المرهون (بيع منه بقدر الفطرة)، كأرش جنايته (إذا فضل عنده)، أي عند المسلم الذي تلزمه مؤنة نفسه (عن قوته وقوت عياله يوم العيد، وليلته: صاع). لان ذلك أهم. فيجب تقديمه لقوله (ص): ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فظاهره: أنه لا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. وقاله الأكثر.
تتمة: قال في الاختيارات: من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه، ثم أيسر فأداها فقد أحسن. (ويعتبر كون ذلك) أي الصاع بعد قوته. وقوت عياله يوم العيد وليلته، (فاضلا عما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته، من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة) كسدرة:
ما يمتهن من الثياب في الخدمة، والفتح لغة، قاله في الحاشية. (ودار يحتاج إلى أجرها لنفقته) ونفقة عياله. (وسائمة يحتاج إلى نمائها) من در ونسل ونحوهما. (وبضاعة يحتاج إلى