من الزوجات والإماء والأقارب والموالي، فلا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار. لأنها طهرة للمخرج عنه. ولا يطهره إلا الاسلام وكذا عبد عبده. (حتى زوجة عبده الحرة) كنفقتها (و) حتى (مالك نفع قن فقط) لأنها طهرة وهو الموصى له بنفعه. فتجب فطرته عليه، كنفقته، لا على مالك الرقبة. (و) حتى (خادم زوجته. إن لزمته نفقته) لأن الفطرة تابعة للنفقة. وكذا مريض لا يحتاج نفقة لعموم حديث ابن عمر قال: أمرنا النبي (ص) بصدقة الفطر: عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد، ممن تمونون رواه الدارقطني. وروى أبو بكر في الشافي نحوه من حديث أبي هريرة. (ولا تلزم) الفطرة (الزوج لبائن حامل، لأن النفقة للحمل لا لها) من أجل الحمل. والحمل لا تلزم فطرته. (ولا) تلزم الفطرة (من استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامه وكسوته. كضيف) لأن الواجب ههنا أجرة تعتمد الشرط في العقد فلا يزاد عليها، كما لو كانت دراهم. ولهذا تختص بزمن مقدر، كسائر الاجر. (ولا) تجب فطرة (من وجبت نفقته في بيت المال، كعبد الغنيمة قبل القسمة. و) عبد (الفئ ونحو ذلك) كاللقيط، لأن ذلك ليس بإنفاق. وإنما هو إيصال المال في حقه. (ولا من تلزمه نفقة زوجته لامة ليلا فقط. بل هي على سيدها) أي لو تزوج أمة، وتسلمها ليلا فقط، ففطرتها على السيد دون الزوج لأنها وقت الوجوب في نوبة السيد. (وترتيبها) أي الفطرة (كالنفقة) لتبعيتها لها (فإن لم يجد) من يمون جماعة (ما يؤدي عن جميعهم بدأ لزوما بنفسه) لما تقدم من أنها تنبني على النفقة، ونفقة نفسه مقدمة فكذا فطرته. (ثم بامرأته ولو أمة) تسلمها ليلا ونهارا، لوجوب نفقتها مطلقا بخلاف الأقارب. وقدمت على غيرها لآكديتها، ولأنها معاوضة. (ثم برقيقه) لوجوب نفقته مع الاعسار. وقال ابن عقيل: يحتمل تقديمه على الزوجة، لئلا تسقط بالكلية. (ثم بأمه) لتقديمها على الأب في البر، لحديث: من أبر.
(ثم بأبيه) لحديث: أنت ومالك لأبيك. (ثم بولده) لوجوب نفقته في الجملة (ثم على