بنقصه) أي ما قومت به، (بعد تقويمه) إذا كان التقويم عند تمام الحول. لأن الزكاة قد استقرت كما لو تلف النصاب وأولى. (ولا) عبرة (بزيادته) أي زيادة ما قومت به بعد الحول بالنسبة لما قبل، لتجدده بعد الحول، بل يعتمد به في القابل. (إلا المغنية، فتقوم ساذجة) لأن صنعة معرفة الغناء لا قيمة لها. وكذا الزامرة والضاربة على آلة لهو. وكل ذي صناعة محرمة (ولا عبرة بقيمة آنية ذهب أو فضة) لتحريمها. وكذا ركاب وسرج ولجام ونحوه محلى. (ويقوم الخصي) عبدا أو غيره (بصفته) لأن المحرم الفعل. وقد انقطع لاستدامته.
(وإن اشترى) أو باع (عرضا) للتجارة (بنصاب من الأثمان، أو من العروض، بني على حوله) أي حول الأول وفاقا. لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة، وهي الأثمان.
والأثمان يبنى حول بعضها على بعض. ولان وضع التجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعرض. فلو لم يبن بطلت زكاة التجارة. وإن لم يكن النقد نصابا، فحوله من حين كملت قيمته نصابا. لا من حين اشتراه. (وإن اشتراه) أي عرض التجارة (بنصاب من السائمة أو باعه) أي عرض التجارة (بنصاب منها) أي السائمة (لم يبن على حوله)، لاختلافهما في النصاب. والواجب (وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية، بنى) على حوله.
لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوته، فبزوال المعارض ثبت حكم السوم لظهوره. (وإن ملك نصاب سائمة لتجارة، فحال الحول) عليه، (والسوم ونية التجارة موجودان، فعليه زكاة تجارة، دون) زكاة (سوم) لأن وضع التجارة على التقليب. فهي تزيل سبب زكاة السوم. وهو الاقتناء لطلب النماء معه. واقتصر في المغني والشرح على التعليل بالأحظ. (ولو سبق حول سوم وقت وجوب زكاة التجارة، مثل أن ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتي درهم، ثم صارت قيمتها في نصف الحول مائتي درهم. زكاها زكاة تجارة