(ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وبدينار الوقت الآن: الذي زنته درهم وثمن درهم) على التحديد (خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعة) وهو دينار زمننا هذا، إلا أن المائة دينار من دار الضرب: مائة وثلاثة عشر درهما. فيزيد الدينار على ما ذكره نصف جزء من مائة وثلاثة عشر جزءا من درهم. ولا يكاد ذلك يظهر في الوزن. (ونصاب الفضة:
مائتا درهم) لما في الصحيحين: من حديث أبي سعيد أن النبي (ص) قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية: أربعون درهما. (و) هي (بالمثاقيل: مائة وأربعون مثقالا.
وفيهما) أي الذهب والفضة (ربع العشر) لما تقدم عن ابن عمر وعائشة. وروى أنس أنه (ص) قال: في الرقة: ربع العشر متفق عليه. (مضروبين) كان الذهب والفضة (أو غير مضروبين) لعموم ما تقدم، وعموم قوله (ص): إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم.
(والاعتبار بالدرهم الاسلامي. الذي زنته: ستة دوانق، والعشرة دراهم: سبعة مثاقيل.
فالدرهم: نصف مثقال وخمسة) أي خمس مثقال. قال في شرح مسلم. قال أصحابنا:
أجمع أهل العصر الأول على هذا التقدير: أن الدرهم ستة دوانق. (وكانت الدراهم في صدر الاسلام صنفين: سوداء، وهي البغلية، نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل. الدرهم منها:
ثمانية دوانق. والطبرية: نسبة إلى طبرية الشام) بلدة معروفة بالأرض المقدسة. (الدرهم) منها (أربعة دوانق. فجمعتهما بنو أمية وجعلوهما) أي البغلية والطبرية (درهمين متساويين. كل درهم، ستة دوانق) قال القاضي عياض: لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي (ص)، وهو موجب الزكاة في أعداد منها. وتقع بها المبايعات والأنكحة. كما في الأخبار الصحيحة. وهو يبين أن قول من يزعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن