والغنيمة) على الغانمين (له)، أي للامام (أيضا رد الزكوات على من أخذت منه، إن كان من أهلها. لأنه أخذ بسبب متجدد، كإرثها وقبضها عن دين، كما تقدم في الباب، فإن تركها) أي ترك الامام الزكاة (له) أي لمن وجبت عليه (من غير قبض. لم يبرأ) من تركت له منها.
لعدم الايتاء. (ويجوز لواجده) أي الركاز (تفرقته بنفسه) نص عليه. واحتج بقول علي. لأنه أدى الحق إلى مستحقه. ولا يجوز لواجد الركاز والمعدن أن يمسك الواجب فيهما لنفسه.
(وباقيه) أي الركاز (له) أي لواجده. لفعل عمر وعلي: دفعا باقي الركاز لواجده ولأنه مال كافر مظهور عليه. فكان لواجده بعد الخمس، كالغنيمة. (ولو) كان واجده (ذميا أو مستأمنا بدارنا أو مكاتبا أو صغيرا أو مجنونا) كغيرهم، (ويخرج عنهما الولي) الخمس كزكاة مالهما، ونفقة تجب عليهما (إلا أن يكون واجده أجيرا فيه) أي في طلبه (لطالبه)، أي الركاز (ف) - الباقي إذن (لمستأجره) لأن الواجد نائب عنه. (ولو استؤجر لحفر بئر أو هدم شئ) من حائط وغيره (فوجده) أي الركاز (فهو له) أي لواجده (لا لمستأجره)، لأنه من كسب الواجد.
قلت: فلو استأجره لطلب ركاز فوجد غيره، فهو لواجده. لأنه ليس أجيرا لطلب ما وجده.
(وإن وجده عبد فهو من كسبه) فيكون (لسيده) كسائر كسبه، (وإن وجده واجده في موات أو شارع، أو أرض لا يعلم مالكها، أو) وجده (على وجه هذه الأرض) التي لا يعلم مالكها، (أو) وجده (في طريق غير مسلوك، أو) في (خربة، أو في ملكه الذي أحياه) أي فهو لواجده في جميع هذه الصور. (وإن علم) واجد الركاز (مالكها) أي الأرض التي وجد بها الركاز. (أو كانت) الأرض (منتقلة إليه) أي إلى واجد الركاز، (فهو له) أي لواجده، (أيضا إن لم يدعه المالك) للأرض ملكا. (لأن الركاز لا يملك بملك الأرض)، لأنه مودع فيها للنقل عنها. (فلو ادعاه) أي الركاز مالك الأرض التي وجد بها. (بلا بينة) تشهد له به (ولا وصف) يصفه به (ف) - الركاز (له) أي لمالك الأرض (مع يمينه) لأن يد مالك الأرض على الركاز، فرجح بها. وكذلك لو ادعاه من انتقلت عنه الأرض لأن يده كانت عليها. (وإن اختلف الورثة) أي