وغيرهما) كالجذاذ والتصفية (منه) أي من الزرع والثمر، (لسبق الوجوب ذلك) أي لأنها تجب بالاشتداد وبدو الصلاح. وذلك سابق للحصاد والدياس والجذاذ ونحوهما. وتقدم في كتاب الزكاة التنبيه على ذلك. (وتلزم الزكاة في المزارعة الفاسدة من حكم بالزرع له) لان الزكاة على المالك، (وإن كانت) المزارعة (صحيحة، فعلى من بلغت حصته منهما) أي المالك والعامل (نصابا) بنفسها أو ضمها إلى زرع له آخر (العشر) أو نصفه، أو ثلاثة أرباعه، على ما سبق. وكذا الحكم في المساقاة، بخلاف المضاربة. فإنه لا زكاة على العامل في حصته، ولو بلغت نصابا. لأن الربح وقاية لرأس المال. (ومتى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ملكه) عليه. فلا يتملكه رب الأرض، (وزكاته) لاستقرار ملكه عليه (وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاه) لثبوت ملكه عليه وقت وجوبها. وإن تملكه بعد اشتداده. فقيل: يزكيه الغاصب. لأنه يملكه وقت الوجوب، وقطع به المصنف في الغصب. وقدم في الفروع والمبدع وغيرهما: يزكيه رب الأرض. لأن ملكه استند إلى أول زرعه. لأنه يتملكه بمثل بذره، وعوض لواحقه. فكأنه أخذه إذن. (وكره الإمام أحمد) رضي الله عنه (الحصاد والجذاذ ليلا) لحديث الحسين: نهى النبي (ص) عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل رواه البيهقي. (ويجتمع العشر والخراج في كل أرض خراجية) نص عليه.
لعموم الاخبار. (فالخراج في رقبتها) مطلقا والعشر (في غلتها إن كانت لمسلم) لأن سبب الخراج التمكين من النفع، لوجوبه. وإن لم تزرع. وسبب العشر: الزرع كأجرة المتجر، مع زكاة التجارة، ولأنهما شيئان مختلفان لمستحقين. فجاز اجتماعهما، كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك. والحديث المروي: لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم ضعيف جدا. قال ابن حبان: ليس هذا الحديث من كلام النبوة. ثم يحمل على الخراج الذي هو الجزية، ولو كان عقوبة لما وجب على المسلم كالجزية. (وهي) أي الأرض الخراجية، ثلاثة أضرب: إحداها: (ما فتحت عنوة، ولم تقسم) بين الغانمين (و) الثانية: (ما جلا عنها أهلها خوفا منا. و) الثالثة: (ما صولحوا) أي أهلها (عليها، على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج)