ورثه مالك الأرض (فادعى بعضهم أنه) أي الركاز (لمورثهم، وأنكر البعض) الآخر أنه لمورثهم (فحكم من أنكر في نصيبه حكم المالك الذي لم يعترف به). أي لم يدع الركاز.
فيكون نصيبه لواجده (وحكم المدعين حكم المالك المعترف) فيحلفون ويأخذون نصيبهم.
وكذا ورثه من انتقلت عنه. ومتى دفع إلى مدعيه، بعد أن أخرج واجده خمسة باختياره.
غرم بدل خمسة لمدعيه لتفويته عليه. (وإن وجد فيها) أي الأرض المملوكة (لقطة، فواجدها: أحق) بها (من صاحب الملك) أي الأرض، فيملكها واجدها بعد التعريف.
ورب الأرض أحق بركاز، ولقطة من واجد متعد بدخوله. (وكذا حكم المستأجر والمستعير، يجد في الدار ركازا، أو لقطة) فيكونان أحق بهما. (فإن ادعى كل منهما) أي من المؤجر والمستأجر (أنه وجده أولا، أو) أنه ملكه، أو أنه (دفنه ف) - القول (قول مكتر، لزيادة اليد) وكذا معير ومستعير اختلفا. (إلا أن يصفه) أي ما اختلف فيه من ركاز أو لقطة (أحدهما، فيكون له) ترجيحا له بالوصف (مع يمينه) لاحتمال صدق صاحبه. فإن وصفاها تساقطا.
ورجح مكتر لزيادة اليد. (والركاز) مشتق من ركز يركز كغرز يغرز، إذا أخفى. ومنه ركزت الرمح إذا أخفيت أصله. ومنه الركز: وهو الصوت الخفي. فهو لغة: المال المدفون في الأرض. واصطلاحا: (ما وجد من دفن الجاهلية) بكسر الدال، أي مدفونهم، (أو) دفن (من تقدم من كفار). وإن لم يكونوا جاهلية (في الجملة) فلا ينافي أنه قد يكون ظاهرا، إذا كان بطريق غير مسلوك، أو خربة (في دار إسلام، أو) دار (عهد، أو دار حرب. وقدر عليه) بدار الحرب (وحده، أو بجماعة، لا منعة لهم. فإن لم يقدر عليه في دار الحرب إلا بجماعة لهم منعة. فغنيمة) لأن قوتهم أوصلت إليه. فكان غنيمة، كالمأخوذ بالحرب. (عليه) أي الركاز (أو على بعضه: علامة كفر) كأسمائهم، وأسماء ملوكهم، وصورهم، وصلبهم وصور أصنامهم، (فقط). والجملة: صفة ما في قوله: ما وجد من دفن الجاهلية، إن كانت نكرة أو حال إن كانت موصولة (فإن كان عليه) أي الدفن (أو على بعضه علامة المسلمين)