رواه أبو داود. وفي لفظ: فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها ولان المعيبة وجودها كالعدم، فجاز له الانتقال إلى البدل. (أو خنثى ولد لبون) لأن أقل أحواله أن يكون ذكرا هو مجزئ. (وهو) أي ابن اللبون (الذي له سنتان) لما سيأتي. فيجزئ (ولو نقصت قيمته) عن بنت المخاض. لعموم الخبر (ويجزئ أيضا مكانها) أي بنت المخاض (حق) له ثلاث سنين (أو جذع) له أربع سنين، (أو ثني) له خمس سنين. (و) ذلك (أولى) بالاجزاء من ابن اللبون (لزيادة السن، ولا جبران) له، ولا عليه إذا أخرج ابن اللبون فما فوقه، لعدم وروده في ذلك. ويجزئ الحق أو الجذع أو الثني عن بنت المخاض وبنت لبون، ولها جبران.
(ولو وجد ابن لبون) لزيادة سنه (فإن عدم ابن لبون) فما فوقه (لزمه شراء بنت مخاض)، ولا يجزئه ابن لبون يشتريه إذن. لأنهما استويا في العدم. فلزمه بنت مخاض، لترجحها بالأصالة. (ولا يجبر فقد أنوثية بزيادة سن الذكر المخرج في غير بنت مخاض، فلا يخرج عن بنت لبون حقا، إذا لم تكن في ماله، ولا عن الحقة جذعا) ولا عن الجذعة ثنيا، مع وجودهما أو عدمهما، لأنه لا نص في ذلك ولا يصح قياسه على ابن اللبون، مكان بنت المخاض، لأن زيادة سن ابن اللبون على بنت المخاض يمتنع بها من صغار السباع. ويرعى الشجر بنفسه، ويرد الماء، ولا يوجد هذا في الحق مع بنت اللبون، لأنهما مشتركان في هذا، فلم يبق إلا مجرد زيادة السن. فلم يقابل الأنوثية، ولان تخصيصه في الحديث بالذكر دون غيره يدل على اختصاصه بالحكم، بدليل الخطاب. (وفي ست وثلاثين) بعيرا (بنت لبون) لقوله (ص) في خبر أبي بكر: فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى. وهي التي (لها سنتان، سميت به، لأن أمها وضعت) غالبا (فهي ذات لبن) وليس شرطا، بل تعريفا لها بغالب أحوالها. كما تقدم (وفي ست وأربعين حقة) لحديث الصديق: فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل. وهي التي (لها ثلاث سنين) ودخلت في الرابعة (سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، ويطرقها