الفحل. وفي إحدى وستين جذعة) لقوله (ص) في حديث الصدقة: فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة. وهي التي (لها أربع سنين) ودخلت في الخامسة (سميت بذلك لاسقاط سنها) فنجذع عنده. وهي أعلى سن يجب في الزكاة. (وتجزئ عنها ثنية، لها خمس سنين بلا جبران، سميت بذلك لأنها ألقت ثنيتها. وفي ست وسبعين بنتا لبون) إجماعا لقوله (ص): فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون. (وفي إحدى وتسعين حقتان) إجماعا لقوله (ص): فإذا بلغت إحدى وتسعين (إلى عشرين ومائة) ففيها حقتان طروقتا الفحل. (فإذا زادت واحدة) على العشرين والمائة (ففيها ثلاث بنات لبون) لظاهر خبر الصديق: فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وبالواحدة حصلت الزيادة. وقد جاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله (ص) وكان عند آل عمر بن الخطاب. رواه أبو داود والترمذي، وقال: هو حديث حسن. فإن فيه: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون. (ثم تستقر الفريضة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) لخبر الصديق، رواه البخاري، ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون. وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون. وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق. وفي مائة وستين أربع بنات لبون. وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون. وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون. وفي مائة وتسعين: ثلاث حقاق وبنت لبون. (ولا أثر لزيادة بعض بعير) في شئ مما تقدم أو زيادة بعض بقرة أو بعض شاة، لما تقدم. فإذا زادت على عشرين ومائة جزءا من بعير لم يتغير الفرض، وكذا سائر الفروض من الإبل والبقر والغنم، لا تتغير (أو) زيادة بعض (بقرة أو) بعض (شاة) لما تقدم.
ويأتي من الاخبار. (فإذا بلغت) الإبل (مائتين اتفق الفرضان) فإن فيها أربع خمسينات وخمس أربعينات. (إن شاء أخرج أربع حقاق. وإن شاء أخرج خمس بنات لبون) لوجود المقتضى