الرد) للعيب (ولا تسقط الزكاة عنه) لاستقرارها بمضي الحول، كما لو تلف النصاب. (فإن أخرج) الزكاة (من النصاب، فله رد ما بقي) منه لعيبه (ويرد قيمة المخرج) لأنه فوته على ربه. (والقول قوله) بيمينه (في قيمته) حيث لا بينة، لأنه غارم (وإن أبدله بغير جنسه) كغنم ببقر، (ثم رد عليه بعيب ونحوه) كغبن أو تدليس، أو خيار شرط، أو اختلاف في الصفة (استأنف الحول) من حين الرد، لأنه ابتداء ملكه، كما لو رد هو لذلك.
تنبيه: عطفه الابدال على البيع: دليل على أنهما غيران قال أبو المعالي: المبادلة، هل هي بيع؟ فيه روايتان. ثم ذكر نصه بجواز إبدال المصحف لا بيعه، وقول أحمد:
المعاطاة بيع والمبادلة معاطاة. وبعض أصحابنا عبر بالبيع، وبعضهم بالابدال. ودليلهم يقتضي التسوية. قاله في المبدع. (ومتى قصد ببيع ونحوه) مما تقدم كإتلاف (الفرار من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرم. ولم تسقط) الزكاة بذلك. لقوله تعالى: * (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة) * - الآيات. فعاقبهم الله تعالى بذلك، لفرارهم من الزكاة. ولأنه قصد به إسقاط حق غيره، فلم يسقط. كالمطلق في مرض موته. وقوله: بعد مضي أكثر الحول: هو ما صححه ابن تميم. وفي المقنع: عند قرب وجوبها. وفي الرعاية: قبل الحول بيومين. وقيل: أو بشهرين، لا أزيد. قال في المبدع: والمذهب أنه إذا فعل ذلك فرارا منها، لا تسقط مطلقا، أطلقه أحمد اه. وتبعه في المنتهى (ويزكي) البائع ونحوه (من جنس المبيع لذلك الحول) الذي وقع الفرار فيه، دون ما بعده. لعدم تحقق التحيل فيه. (وإن قال) من باع النصاب ونحوه (لم أقصد الفرار) من الزكاة (فإن دلت قرينة عليه) أي على الفرار، عمل بها ورد قوله (وإلا) بأن لم تكن ثم قرينة (قبل قوله) في قصده، لأنه لا يعلم إلا منه، ولا يستحلف. (وإذا تم الحول، وجبت الزكاة في عين المال) الذي تجزئ زكاته منه، كالذهب والفضة، والبقر والغنم السائمة، وخمس وعشرين فأكثر من الإبل، والحبوب والثمار، والمعدن من النقدين، لقوله تعالى: * (في أموالهم حق معلوم) * وقوله (ص): في أربعين شاة شاة وقوله: فيما سقت السماء