العشر وقوله: هاتوا صداقة الرقة، من كل أربعين درهما درهما وفي للظرفية. ومن للتبعيض، ولان الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته، حتى وجب في الجيد والوسط والردئ ما يليق به. فعلم أنها متعلقة بعينه لا بالذمة، تحقيقا لمعنى المواساة فيها. وعكس ذلك زكاة الفطر. و (لا) يجب إخراج الزكاة (من عينه) أي عين المال المزكى. فيجوز إخراجها من غيره، وذلك لا يمنع تعلقها بالعين، كالعبد الجاني إذا فداه سيده، وحيث تقرر أن الزكاة تجب في عين النصاب. (فإذا مضى حولان فأكثر على نصاب) فقط (لم يؤد زكاته، فزكاة واحدة) أي زكاة عام واحد ولو كان يملك مالا كثيرا من غير جنس النصاب الذي وجبت فيه الزكاة، ولم يكن عليه دين، لأن الزكاة تعلقت في الحول الأول بقدرها من النصاب، فلم يجب فيه فيما بعد الحول الأول زكاة، لنقصه عن النصاب.
(وإن كان) المزكي (أكثر من نصاب) كاثنين وأربعين شاة، (نقص من زكاته لكل حول بقدر نقصه) أي المال (بها) أي بالزكاة. لأن مقدار الزكاة صار مستحقا للفقراء، فهو كالمعدوم.
ففي المثال: لو مضى خمسة أحوال، فعليه ثلاث شياه فقط. ولو كان له أربعمائة درهم فضة، ومضى عليها حولان، وجب تسعة عشر درهما ونصف درهم وربعه، للحول الأول: عشرة، والباقي للحول الثاني. ونقص الربع لتعلق حق أهل الزكاة بالعشر فتسقط عنه زكاتها في الحول الثاني. وهكذا (إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل) وهو ما دون خمس وعشرين، (ف) - تجب زكاته (في الذمة) كعروض التجارة، لأن الفرض يجب من غير المال المزكى، فلا يمكن تعلقه بعينه. (وتتكرر) زكاته (بتكرار الأحوال) لعدم تعلقها بالمال (ففي خمس وعشرين بعيرا لثلاثة أحول) مضت و (لأول حول: بنت مخاض) لعدم المعارض (ثم) عليه (ثمان شياه، لكل حول أربع شياه). وكذا لو مضى بعد ذلك أحوال ولو بلغت قيم الشياه الواجبة أكثر من خمس من الإبل، إلا أن تكون دينا عليه، ولا مال له غيرها، فتمتنع فيما يقابلها كما تقدم. (فلو لم يكن له إلا خمس من الإبل، امتنعت زكاة الحول الثاني، لكونها دينا) فينقص بها النصاب، فلا ينعقد عليها الحول. (ولو باع) من وجبت عليه الزكاة