الجملة حالية، فإن لم يكن النصاب تاما انقطع لنقص النصاب. (ولا) ينقطع الحول (ببيع فاسد) لأنه لا ينقل الملك. إن لم يحكم به من يراه. (ومتى نقص النصاب في بعض الحول) انقطع لأن وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب، ولم يوجد. وظاهره سواء كان النقص في وسط الحول أو طرفيه، وعدم العفو عنه مطلقا، لكن اليسير معفو عنه، كالحبة والحبتين في الأثمان، وعروض التجارة، لما تقدم. (أو باعه) أي النصاب بغير جنسه ولو بشرط الخيار. (أو أبدله بغير جنسه) كمن باع أو أبدل أربعين شاة بثلاثين من البقر. انقطع الحول لما تقدم. (أو ارتد مالكه) أي النصاب (انقطع الحول) لفوات أهليته للوجوب (إلا في إبدال ذهب بفضة وعكسه) كإبدال فضة بذهب، (وعروض تجارة) أبدلت بأثمان أو عروض تجارة. (و) إلا في (أموال الصيارف) فلا ينقطع الحول في هذه بالابدال لأنها في حكم الجنس الواحد في ضم بعضها إلى بعض، ولذلك تجزئ زكاة الذهب من الفضة وعكسه.
وعروض التجارة في الزكاة قيمتها لا عينها، كما يأتي. وعطف أموال الصيارف على ما تقدم من عطف الخاص على العام، لأنها لا تخرج عنه. (ويخرج) الزكاة (مما معه عند وجوب الزكاة) أي تمام الحول ذهبا كان أو فضة، وعروض التجارة يخرج من قيمتها كما يأتي. (ولا ينقطع) الحول (فيما أبدل بجنسه مما تجب الزكاة في عينه) كالغنم والبقر، وخمس وعشرين فأكثر من إبل (حتى لو أبدل نصابا من السائمة بنصابين) كثلاثين بقرة أبدلها بستين بقرة، (زكاهما) إذا تم حول الأول، كنتاج، نص عليه. قال أحمد بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم، أعليه أن يزكيها كلها، أم يعطي زكاة الأصل؟ قال: بل يزكيها على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي. لان نماءها معها. قلت: فإن كانت للتجارة؟ قال: يزكيها كلها على حديث حماس. فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول. وإن كان عنده مائتان فباعها بمائة، فعليه زكاة مائة.
(ولو أبدل نصاب سائمة بمثله، ثم ظهر على عيب بعد أن وجبت الزكاة) أو تم الحول (فله