شرعت الشفعة لازالته. وسواء كانت قيمة البعير أكثر من قيمة الشاة أو لا، وكما لو أخرج ذلك عن أربعين شاة. (وفي العشر) من الإبل (شاتان، وفي خمس عشرة) بعيرا (ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه) إجماعا في ذلك كله، لقوله (ص) في حديث أبي بكر: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، في كل خمس شاة. (فإن كانت الشاة من الضأن اعتبر أن يكون لها ستة أشهر، فأكثر، وإن كانت الشاة من المعز، ف) - المعتبر أن يكون لها (سنة فأكثر) كالأضحية، (وتكون) الشاة (أنثى، فلا يجزئ الذكر) كشاة الغنم، (وكذلك شاة الجبران) تكون أنثى، تم لها ستة أشهر، إن كانت من الضأن، أو سنة إن كانت من المعز.
(وأيهما أخرج) أي ثني من المعز، أو جذع من الضأن (أجزأه) لتناول الشاة لهما. (ولا يعتبر كونها) أي الشاة (من جنس غنمه، ولا) من (جنس غنم البلد) لاطلاق الاخبار. (فإذا بلغت) الإبل (خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض) قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، إلا ما حكي عن علي: في خمس وعشرين خمس شياه. قال ابن المنذر: ولا يصح ذلك عنه.
وحكاه إجماعا لقوله (ص): فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض. وهي التي (لها سنة) ودخلت في الثانية (سميت بذلك، لأن أمها قد حملت غالبا، وليس) حمل أمها (بشرط) في إجزائها. ولا تسميتها بذلك. وإنما ذكر تعريفا بغالب حالها. (والماخض: الحامل، فإن كانت) بنت المخاض (عنده، وهي أعلى من الواجب) عليه فيما بيده (خير بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب) عليه، فيخرجها ولا يجزئ ابن لبون، لمفهوم ما يأتي. (فإن عدمها) أي بنت المخاض (أي ليست في ماله، أو فيه لكن معيبة. أجزأه ابن لبون) لقوله (ص): فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر