(النصاب كله، تعلقت الزكاة بذمته، وصح البيع) كبيع السيد عبده الجاني. (ويأتي قريبا، وتعلق الزكاة بالنصاب) حيث تعلقت به (كتعلق أرش جناية) برقبة العبد الجاني، وكتعلق الدين بالتركة (لا كتعلق دين برهن) أي مرهون. (ولا) كتعلق دين الغرماء (بمال محجور عليه لفلس، ولا) ك (- تعلق شركة) فلا يصير الفقراء شركاء رب النصاب فيه، ولا في نمائه، إذا تقرر أن تعلق الزكاة كأرش الجناية (فله) أي المالك (إخراجها) أي الزكاة (من غيره) أي النصاب. كما أن للسيد فداء عبده الجاني، بخلاف تعلق الشركة. (والنماء بعد وجوبها) أي الزكاة (له) أي للمالك. لا يشاركه فيه الفقراء. ككسب الجاني (ولو أتلفه) أي أتلف المالك النصاب بعد وجوب الزكاة (لزمه ما وجب في التالف) وهو قدر زكاته (لا قيمته) أي النصاب، كما لو قتل السيد عبده الجاني. ولو كان أرش الجناية دون قيمته، بخلاف الراهن إذا أتلف المرهون، تلزمه قيمته مكانه. (ويتصرف) المالك (فيه) أي النصاب (ببيع وغيره) كما يتصرف السيد في الجاني بخلاف الراهن والمحجور عليه لفلس، والشريك (ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها) أي الزكاة، حيث قدر على إخراجها من غيره (ويخرجها) أي الزكاة البائع، كما لو باع السيد عبده الجاني لزمه فداؤه، ولزمه البيع (فإن تعذر) على البائع إخراج الزكاة من غير البيع (فسخ في قدرها) أي الزكاة، لسبق وجوبها، ومحل ذلك (إن صدقه مشتر) على وجوب الزكاة قبل البيع، وعجزه عن إخراجها من غيره، أو ثبت ذلك ببينة، وإلا لم يقبل قول البائع عليه. (ولمشتر الخيار) إذا رجع البائع في قدر الزكاة بشرطه، لتفرق الصفقة في حقه (فتجب) الزكاة (بمضي الحول) على النصاب في ملك الحر المسلم التام الملك. (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء) لمفهوم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فإنه يدل على الوجوب بعد الحول مطلقا. ولأنها حق للفقير، فلم يعتبر فيها إمكان الأداء كدين الآدمي، ولأنه لو اشترط لم ينعقد الحول الثاني، حتى يتمكن من الأداء، وليس كذلك بل ينعقد عقب الأول إجماعا، ولأنها عبادة، فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداء، كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز عن أدائه (لكن لو كان النصاب غائبا عن البلد) أو مغصوبا أو ضالا ونحوه (لا يقدر على الاخراج منه، لم يلزمه إخراج زكاته، حتى يتمكن من الأداء منه) لما تقدم، فإمكان الأداء شرط لوجوب الاخراج
(٢٠٩)