(أو احتال) به (زكاه) لأن ذلك كقبضه، (كعين) تجب فيها الزكاة وديعة أو نحوها. (وهبها) مالكها بعد الحول لمن كانت عنده. فلا تسقط زكاتها عنه لاستقرارها عليه. (وللبائع إخراج زكاة مبيع) مشروط (فيه خيار منه) أي من المبيع، لسبق تعلق الزكاة به على المبيع. (فيبطل البيع في قدره) أي قدر ما أخرجه عن الزكاة، لتفويته إياه على المشتري. (وإن زكت) المرأة (صداقها كله ثم تنصف) الصداق (بطلاق) أو نحوه (رجع) الزوج (فيما بقي) من الصداق (بكل حقه) وهو النصف تاما. لقوله تعالى: * (فنصف ما فرضتم) * والزكاة فاتت عليها، لأن الملك كان لها. (ولا يجزيها) أي المطلقة (زكاتها منه) أي من الصداق (بعد طلاق) أو نحوه مما يتصفه. (لأنه مشترك) فلا تتصرف فيه بغير إذن الشريك قبل القسمة.
(ومتى لم تزكه) ثم طلق أو نحوه قبل الدخول (رجع بنصفه كاملا) للآية: (وتزكيه) أي الصداق كله (هي) لجريانه في ملكها إلى الحول. وكذا لو سقط كله لفسخها لعيب ونحوه قبل الدخول، فيرجع عليها بجميع الصداق وزكاته إن مضى حول فأكثر عليها. (وتجب) الزكاة (أيضا في دين على غير ملئ) وهو المعسر، (و) دين (على مماطل. وفي) دين (مؤجل. و) في (مجحود ببينة أو لا) لصحة الحوالة به والابراء منه، فيزكي ذلك إذا قبضه، لما مضى من السنين، رواه أبو عبيدة عن علي وابن عباس للعموم كسائر ماله. (وتجب) الزكاة أيضا (في مغصوب في جميع الحول، أو) في (بعضه) بيد الغاصب أو من انتقل إليه من الغاصب، وكذا لو كان تالفا، لأنه مال يجوز التصرف فيه بالابراء منه والحوالة به وعليه. أشبه الدين على الملئ، فيزكيه مالكه إذا قبضه، لما مضى من السنين. (ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة) أي زكاة المال المغصوب زمن غصبه، أي المال (بيده) أي الغاصب (كتلفه) أي تلف المغصوب بيد الغاصب، (فإنه يضمنه) فكذا نقصه (وتجب) الزكاة (في) مال (ضائع كلقطة، ف) - زكاة (حول التعريف على ربها) أي اللقطة إذا وجدها (و) زكاة (ما بعده) أي بعد حول التعريف (على ملتقط)، لدخول اللقطة في ملكه بمضي حول التعريف بشرطه، كالإرث، فتصير كسائر أمواله. (فإن أخرج الملتقط زكاتها) أي اللقطة (عليه) أي حال كون الزكاة على الملتقط، وذلك ما بعد حول التعريف (منها) أي اللقطة، (ثم أخذها) أي اللقطة (ربها، رجع) ربها (عليه) أي الملتقط (بما أخرج) من اللقطة،