لا لوجوب الزكاة (ولو أتلف المال بعد الحول قبل التمكن) من إخراجها (ضمنها) لاستقرارها بمضي الحول (ولا تسقط بتلف المال) لأنها عين تلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحقيها. فضمنها بتلفها في يده. كعارية وغصب، وكدين الآدمي. فلا يعتبر بقاء المال (إلا الزرع والثمر، إذا تلف بجائحة قبل حصاد وجذاذ) أو بعدهما قبل وضع في جرين ونحوه، لعدم استقرارها قبل ذلك. (ويأتي) في باب زكاة الخارج من الأرض (و) إلا (ما لم يدخل تحت اليد، كالديون) إذا سقطت بلا عوض، ولا إسقاط، فتسقط زكاتها (وتقدم معناه) آنفا. وكذا لا يضمن زكاة دينه إذا مات المدين مفلسا. (وديون الله تعالى من الزكاة والكفارة والنذر غير المعين، ودين حج سواء) لعموم قوله (ص): دين الله أحق بالقضاء، (فإذا مات من عليه منها) أي من ديون الله (زكاة أو غيرها بعد وجوبها، لم تسقط) لأنها حق واجب تصح الوصية به، فلم تسقط بالموت، كدين الآدمي. (وأخذت من تركته) نص عليه.
لقوله (ص): فدين الله أحق بالقضاء. (فيخرجها وارث) لقيامه مقام مورثه (فإن كان) الوارث (صغيرا فوليه) يخرجها لقيامه مقامه، ثم الحاكم، وسواء وصى بها أو لا، كالعشر (فإن كان معها) أي الزكاة ونحوها من ديون الله تعالى (دين آدمي) بلا رهق. (وضاق ماله) أي الميت. (اقتسموا) التركة (بالحصص) كديون الآدميين إذا ضاق عنها المال. (إلا إذا كان به) أي دين الآدمي (رهن فيقدم) الآدمي بدينه من الرهن. فإن فضل شئ صرف في الزكاة ونحوها (وتقدم أضحية معينة عليه) أي على الدين. فلا يجوز بيعها فيه، سواء كان له وفاء أو لم يكن، لأنه تعين ذبحها، فلم تبع في دينه، كما لو كان حيا. وتقوم ورثته مقامه في ذبحها وتفرقتها. (ويقدم نذر بمعين على الزكاة وعلى الدين) لله تعالى، أو لغيره. فيصرف فيما عين له، دون الزكاة والدين، (وكذا لو أفلس حي) نذر الصدقة بمعين، وعين أضحية، وعليه زكاة ودين.