وأربعين من البقر. (ولو كانت دون خمس وعشرين من الإبل صغارا، وجب في كل خمس) منها (شاة كالكبار). فتكون جذعا من الضأن، أو ثنيا من المعز. (وتؤخذ من المراض) من إبل أو بقر أو غنم، (مريضة) لأن الزكاة وجبت مواساة. وليس منها أن يكلف غير الذي في ماله.
ولا اعتبار بقلة العيب وكثرته، لأن القيمة تأتي على ذلك، لكون المخرج وسطا في القيمة.
(فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات، وذكور وإناث، لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة، على قدر قيمة المالين) للنهي عن أخذ الصغيرة والمعيبة والكريمة، لقوله (ص): ولكن من وسط أموالكم ولتحصل المواساة. فإذا كان قيمة المال المخرج إذا كان المزكى كله كبارا صحاحا عشرين، وقيمته بالعكس عشرة، وجبت كبيرة صحيحة، قيمتها خمسة عشر، مع تساوي العددين، فلو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى، فكبيرة، قيمتها ثلاثة عشر وثلث، وبالعكس قيمتها ستة عشر وثلثان (إلا إذا لزمه شاتان في مال كله معيب إلا واحدة، كمائة وإحدى وعشرين شاة الجميع معيب إلا واحدة، أو كانت المائة وإحدى وعشرون سخالا، إلا واحدة كبيرة. فيخرج في الأولى الصحيحة ومعيبة معها، وفي الثانية الشاة) الكبيرة. (وسخلة معها) لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة، وليس منها تكليفه ما ليس في ماله. (فإن كانت) السائمة (نوعين، كالبخاتي) الواحد: بختي. والأنثى: بختية. قال عياض: هي إبل غلاظ ذات سنامين. (والعراب) هي جرد ملس حسان الألوان كريمة. (و) ك (- البقر والجواميس) واحدها جاموس. قال موهوب: هو أعجمي، تكلمت به العرب. (و) ك (- الضأن والمعز، و) ك (المتولد بين وحشي وأهلي. أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين) المزكيين، فإذا كان النوعان سواء، وقيمة المخرج من أحدهما اثنا عشر، وقيمة المخرج من الآخر خمسة عشر. أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف.
وكذا لو كانت البقر والغنم أهلية ووحشية، على ما تقدم من وجوب الزكاة فيها. وعلم منه: