دراهم) كما في الكفارة، له إخراجها من جنسين (ويجزئ إخراج جبران واحد، و) (جبران ثان، و) جبران (ثالث النصف دراهم، والنصف شياه) لما سبق، ولان الشارع جعل الشاة مقام عشرة دراهم، فإذا اختار إخراجها وعشرة دراهم، جاز (فلو كان النصاب) من الإبل (كله مراضا، وعدمت الفريضة فيه، فله) أي المالك (دفع السن السفلى)، بأن وجبت عليه بنت لبون، فأخرج عنها بنت مخاض. (مع الجبران، وليس له دفع) السن (الأعلى) كحقة (وأخذ جبران، بل) إن اختار دفعها (مجانا) لأن الجبران جعله الشارع وفق ما بين الصحيحين، وما بين المريضين أقل منه، فإذا دفع الساعي في مقابلة ذلك جبرانا. كان ذلك حيفا على الفقراء، وذلك لا يجوز. وإذا دفعه المالك مع السن الأسفل. فالحيف عليه. وقد رضي به، فأشبه إخراج الأجود من المال. (فإن كان المخرج) للزكاة (ولي يتيم أو مجنون) أو سفيه (لم يجز له أيضا)، أي كما لا يجوز له دفع الأعلى. لما تقدم لا يجوز له (النزول) أي أن يدفع سنا أنزل، مع دفع جبران. (لأنه لا يجوز له) أي الولي (أن يعطي الفضل) أي الزائد على الواجب (من مالهما) أي مال الصغير والمجنون، ومثلهما السفيه (فيتعين) على الولي (شراء الفرض من غير المال) لتعينه طريقا لأداء الواجب. (ولا مدخل للجبران في غير الإبل) لأن النص إنما ورد فيها، فيقتصر عليه. وليس غيرها في معناها، لكثرة قيمتها، ولان الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها. وما بين الفريضتين في البقر يخالف ما بين الفريضتين في الإبل، فامتنع القياس. فلو جبر الواجد بشئ من صفته فأخرج الردئ عن الجيد، وزاد قدر ما بينهما من الفضل، لم يجز لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها، فيفوت بعض المقصود. ومن الأثمان القيمة. وقال المجد: قياس المذهب، جوازه في الماشية وغيرها. ( فمن عدم فريضة البقر، أو) فريضة (الغنم ووجد دونها، حرم إخراجها) ولزمه تحصيل الفريضة وإخراجها. (وإن وجد أعلى منها فدفعها بغير جبران) كمسنة عن تبيع. (قبلت منه) ولو مع وجود التبيع. لأنه إخراج الواجب. وزيادة تنفع ولا تضر. (وإن لم يفعل) أي يدفع الأعلى من الواجب، (كلف شراءها) أي الفريضة (من غير ماله) لكونه طريقا إلى أداء الواجب.
(٢١٩)