لعدم ملكهم لها (كمال موصى به في غير وجوه بر) أي خيرات من غزو ونحوه. (أو) مال موصى به (يشتري به ما يوقف، فإن أتجر به وصى قبل مصرفه) فيما وصى به. (فربح) المال (فربحه مع أصل المال) يصرف (فيما وصى فيه) لتبعية الربح للأصل. (ولا زكاة فيهما) لعدم المالك المعين (وإن خسر) المال (ضمن) الوصي (النقص) لمخالفته إذن. (وتجب) الزكاة (في سائمة) موقوفة على معين. كزيد أو عمرو، للعموم، وكسائر أملاكه. وقال في التلخيص: الأشبه أنه لا زكاة، وقدمه في الكافي لنقصه. (و) تجب الزكاة في (غلة أرض، و) غلة (شجر موقوفة على معين) إن بلغت الغلة نصابا، نص عليه. لأن الزرع والثمر ليس وقفا، بدليل بيعه. (ويخرج من غير السائمة) كالزرع والثمر. لأنه ملكه. بخلاف السائمة.
فلا يخرج منها. لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه. (فإن كانوا) أي الموقوف عليهم المعينون (جماعة، وبلغ نصيب كل واحد من غلته) أي الموقوف من أرض أو شجر (نصابا، وجبت) الزكاة. وكذا لو بلغت حصة بعضهم نصابا. وجبت عليه (وإلا) أي وإن لم تبلغ حصة أحد منهم نصابا (فلا) زكاة عليهم. لأنه لا أثر للخلطة في غير الماشية، (ولا في حصة مضارب) من الربح (قبل القسمة، ولو ملكت) أي ولو قلنا: تملك (بالظهور) لعدم استقرارها. (فلا ينعقد عليها الحول قبل استقرارها) بالقسمة أو ما جرى مجراها. (ويزكي رب المال حصته منه) أي من الربح. (كالأصل) أي رأس المال (لملكه) الربح (بظهوره) وتبعيته لما له. بخلاف المضارب. ولا يجب على رب المال زكاة حصة المضارب من الربح. لأنه غير مالك لها. (فلو دفع) حر مسلم (إلى رجل ألفا مضاربة، على أن الربح بينهما نصفين، فحال الحول وقد ربح) المال (ألفين. فعلى رب المال زكاة ألفين) رأس المال وحصته من الربح. (فإن أداها) أي زكاة الألفين (منه) أي من مال المضاربة (حسب) ما أداه (من المال