إخراجه، لأن ملكه عليه تام، لأنه لا يلزمه إخراجه قبل الحول. (وتجزئه الزكاة منه.
ويبرأ) الناذر (بقدرها) أي الزكاة (من الزكاة والنذر إن نواهما معا) لأن كلا منهما صدقة، كما لو نوى بركعتين التحية والراتبة، (وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب) فيكون كما لو نذر الصدقة به كله، فلو نذر أن يتصدق بعشر من الأربعين وحال الحول، فلا زكاة فيها، وإن نذر أن يتصدق بالعشر إذا حال الحول وجبت الزكاة، وأجزأته منها، وبرئ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا. (الخامس) من شروط وجوب الزكاة (مضي الحول)، وفي نسخ شرط على نصاب تمام الحول لحديث عائشة مرفوعا: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه ابن ماجة من رواية حارثة بن محمد. وقد ضعفه جماعة، وقال النسائي:
متروك وروى الترمذي معناه من حديث ابن عمر من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقد تكلم فيه غير واحد. ورفقا بالمالك. وليتكامل النماء فيواسي منه. (ويعفى عن) نقص (نحو ساعتين) وكذا نصف يوم، قطع به في المبدع والمنتهى، وصححه في تصحيح الفروع. وفي المحرر، وقال جماعة: لا يؤثر في نقصه دون اليوم. لأنه لا ينضبط غالبا ولا يسمى في العرف نقصا، (إلا في الخارج من الأرض) وما في حكمه كالعسل. لقوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * وذلك ينفي اعتباره في الثمار والحبوب، وأما العسل والمعدن والركاز فبالقياس عليهما، ولأن هذه الأشياء نماء في نفسها. تؤخذ الزكاة منها عند وجودها، ثم لا تجب فيها زكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء، إلا المعدن من الأثمان، فتجب فيها عند كل حول، لأنها مظنة النماء من حيث إنها قيم الأموال. (فإذا استفاد مالا، ولو) كان المال (من غير جنس ما يملكه، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول)، لما تقدم (إلا نتاج السائمة) بكسر النون (و) إلا (ربح التجارة فإن حوله) أي ما ذكر من الربح والنتاج (حول أصله) فيضمان إليه (إن كان أصله نصابا) لقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة