وستين فلا زكاة عليه، لأنه) أي الدين (ينقص النصاب) فيمنع الزكاة، (ومن كان له عرض قنية يباع لو أفلس) أي حجر عليه لفلس، كعقار وأثاث لا يحتاجه، وكان ثمنه (يفي بما عليه من الدين)، ومعه مال زكوي (جعل) الدين (في مقابلة ما معه) من المال الزكي، (فلا يزكيه) لئلا يخل بالمواساة، ولان عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيه. فكذا فيما يمنعها (وكذا من بيده ألف وله على ملئ) دين (ألف، وعليه) دين (ألف)، فيجعل الألف الذي بيده في مقابلة ما عليه، فلا يزكيه، وأما الدين فيزكيه إذا قبضه.
تتمة: لو كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما، جعله في مقابلة ما يقضي منه. وإن كانا من جنس جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته، تحصيلا لحظهم، قاله في الكافي. (ولا يمنع الدين خمس الركاز) لأنه بالقيمة أشبه، ولذلك لم يعتبر له نصاب ولا حول. (ومتى أبرئ المدين) من الدين (أو قضى) الدين (من مال مستحدث) من إرث أو وصية أو هبة ونحوها (ابتدأ)، أي استأنف بما في يده من المال الزكوي (حولا) من حين البراءة، لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه (وحكم دين الله) تعالى (من كفارة وزكاة ونذر مطلق ودين حج ونحوه) كإطعام في قضاء رمضان. (كدين آدمي) في منعه وجوب الزكاة في قدره لوجوب قضائه. وقوله (ص): دين الله أحق أن يقضى (فإن قال: لله علي أن أتصدق بهذا) مشيرا إلى نصاب زكوي (أو) قال:
(هو صدقة. فحال الحول) قبل إخراجه (فلا زكاة فيه)، لزوال ملكه عنه. أو نقصه (وإن قال:
لله علي أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال عليه الحول وجبت الزكاة) فيه إذا حال عليه الحول قبل