ولا تأخذها منهم، رواه مالك. ولقول علي: عد عليهم الصغار والكبار. ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة، ولان السائمة تختلف في وقت ولادتها. فإفراد كل واحدة يشق، فجعلت تبعا لأمهاتها، ولأنها تابعة لها في الملك فتتبعها في الحول، وربح التجارة كذلك معنى، فوجب أن يكون مثله حكما. (وإن لم يكن) الأصل (نصابا، فحوله من حين كمل النصاب) لأنه حينئذ يتحقق فيه التبعية، فلذا وجبت فيه الزكاة، وقبل ذلك لا يجب فيه الزكاة لنقصانه عن النصاب. (ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه) كما لو ملك عشرين مثقالا ذهبا في المحرم، ثم ملك عشرة مثاقيل في صفر، فتضم إلى العشرين الأولى، (أو في حكمه) أي حكم ما هو من جنسه، كمائة درهم فضة ملكها بعد عشرين مثقالا ذهبا، (ويزكى كل مال تم حوله) لوجود النصاب، ولو بالضم ومضي الحول. (ولا يعتبر النصاب في المستفاد) اكتفاء بضمه إلى جنسه، أو ما في حكمه. (وإن كان) المستفاد (من غير جنس النصاب ولا في حكمه، فله حكم نفسه) فإن بلغ نصابا زكاه إذا تم حوله، وإلا فلا، فلو ملك أربعين شاة في المحرم، ثم ثلاثين بقرة في صفر، زكى كلا عند تمام حوله، بخلاف ما لو ملك عشرين بقرة، (فلا يضم) المستفاد من غير الجنس (إلى ما عنده في حول ولا نصاب) لمخالفته له في الحكم حقيقة وحكما. (ولا شئ فيه) أي المستفاد (إن لم يكن نصابا) لفقد شرط الزكاة. (ولا يبنى وارث على حول مورث) نص عليه في رواية الميموني.
(بل يستأنف حولا) من حين ملكه، (وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه) لعموم قوله (ص): في أربعين شاة شاة لأنها تقع على الكبير والصغير، ولقول أبي بكر: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى النبي (ص) لقاتلتهم على منعها وهي لا تجب في الكبار.
(فلو تغذت) الصغار (باللبن فقط، لم تجب) الزكاة (لعدم السوم) اختاره المجد، وقيل:
تجب لوجوبها فيها تبعا للأمهات. (ولا ينقطع) الحول (بموت الأمهات والنصاب تام بالنتاج)