يكرهونه. رواه سعيد. (ويكره ركوب) متبع الجنازة. لحديث ثوبان قال: خرجنا مع النبي (ص) في جنازة، فرأى ناسا ركابا، فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب رواه الترمذي. (إلا لحاجة) كمرض (و) إلا (لعود) فلا يكره، لما روى جابر بن سمرة: أن النبي (ص) تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس قال الترمذي: حديث صحيح. (والقرب منها أفضل) من البعد عنها (فإن بعد) عن الجنازة فلا بأس. (أو تقدم) الجنازة (إلى القبر، فلا بأس) بذلك. أي لا كراهة فيه. (ويكره أن يتقدم) الجنازة (إلى موضع الصلاة عليها. و) يكره (أن تتبع) الجنازة (بنار) للخبر. قيل: سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية. وقال ابن حبيب المالكي: تفاؤلا بالنار (إلا لحاجة ضوء) فلا يكره إذن للحاجة. (وأن تتبع بماء ورد ونحوه. ومثله التبخير عند خروج روحه) يكره في ظاهر كلامهم. وقاله مالك وغيره لأنه بدعة. (ويكره جلوس من تبعها) أي الجنازة (حتى توضع بالأرض للدفن) نص عليه ونقله الجماعة لحديث أبي سعيد مرفوعا: إذا تبعتم الجنائز فلا تجلسوا حتى توضع رواه أبو داود، وروي عن أبي هريرة، وفيه: حتى توضع بالأرض (إلا لمن بعد عنها) أي عن الجنازة فلا يكره جلوسه قبل وضعها بالأرض، لما في انتظاره قائما من المشقة (وإن جاءت) الجنازة (وهو جالس أو مرت به) وهو جالس (كره قيامه لها)، لحديث علي قال: رأينا النبي (ص) قام فقمنا تبعا له، يعني في الجنازة رواه مسلم وأحمد، وعن ابن سيرين قال: مر بجنازة على الحسن بن علي، وابن عباس. فقام الحسن، ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن، لابن عباس: أما قام لها النبي (ص)؟ قال ابن عباس: قام ثم قعد رواه النسائي. (وكان) الامام (أحمد إذا صلى على جنازة - وهو وليها -
(١٥٢)