كشاف القناع - البهوتي - ج ٢ - الصفحة ١٤٥
ونحوهما) أي نحو أكيل السبع والمستحيل بإحراق كأكيل تمساح. ومستحيل بصيانة أو نحوها. (ولا يسن للامام الأعظم، و) لا ل‍ (إمام كل قرية - وهو واليها في القضاء - الصلاة على غال، وهو من كتم غنيمة أو بعضها) لأنه (ص) امتنع من الصلاة على رجل من المسلمين. فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم. فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه حرزا من حرز اليهود، ما يساوي درهمين رواه الخمسة إلا الترمذي، واحتج به أحمد. (و) لا على (قاتل نفسه عمدا) لما روى مسلم عن جابر بن سمرة: أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه وفي رواية للنسائي قال النبي (ص): أما أنا فلا أصلي عليه والمشاقص جمع مشقص. قال في القاموس: والمشقص كمنبر: نصل عريض أو سهم فيه ذلك. والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش اه‍. فامتنع النبي (ص) من الصلاة على الغال، وقاتل نفسه. وهو الامام وأمر غيره بالصلاة عليهما. وألحق به من ساواه في ذلك، لأن ما ثبت في حقه ثبت في حق غيره، ما لم يقم على اختصاصه به دليل. وأما تركه (ص) للصلاة على مدين لم يخلف وفاء، فكان في ابتداء الاسلام، ثم نسخ، كما يأتي في الخصائص. (ولو صلى) الامام الأعظم أو قاضيه (عليهما)، أي على الغال وقاتل نفسه عمدا. (فلا بأس كبقية الناس) لأن امتناعه من ذلك ردع وزجر، لا لتحريمه. (وإن ترك أئمة الدين الذين يقتدى بهم الصلاة على قاتل نفسه، زجرا لغيره فهذا أحق)، لأن له شبها بما سبق وبإقامة الحدود، (ويصلى على كل عاص، كسارق وشارب خمر، ومقتول قصاصا، أو حدا أو غيرهم). قال الامام: ما نعلم أنه (ص) ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. (و) يصلي الامام وغيره (على مدين لم يخلف وفاء) لما تقدم. ويأتي نسخ امتناعه (ص) منه، (ولا يغسل) كل صاحب بدعة مكفرة، (ولا يصلى على كل صاحب بدعة مكفرة نصا. ولا يورث ويكون ماله فيئا) كسائر المرتدين. (قال) الامام (أحمد:
الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم. وقال: أهل البدع إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست