عليه (الجماعة ولو لنساء). كما كان النبي (ص) يفعلها هو وأصحابه. واستمر الناس على ذلك في جميع الأعصار. (إلا على النبي (ص) فلا)، أي فإنهم لم يصلوا عليه بإمام (احتراما له وتعظيما) لقدره. قال ابن عباس: دخل الناس على النبي (ص) أرسالا يصلون عليه. حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان. ولم يؤم الناس على النبي (ص) أحد رواه ابن ماجة. وفي البزار والطبراني: إن ذلك كان بوصية منه (ص). (ولا يطاف بالجنازة على أهل الأماكن ليصلوا عليها. فهي كالامام يقصد) بالبناء للمفعول، (ولا يقصد) بالبناء للفاعل (والأولى بها) أي بالصلاة على الميت إماما: وصية العدل، لاجماع الصحابة. فإنهم ما زالوا يوصون بذلك. ويقدمون الوصي. فأوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر. وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب. وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد. وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة. حكى ذلك كله أحمد. وقال غيره: عائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة. وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير. ولأنها ولاية تستفاد بالنسب، فصح الايصاء بها، كالمال. وتفرقته. فإن كان الوصي فاسقا لم تصح الوصية إليه. ثم (بعد الوصي: السلطان) لعموم قوله (ص): لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه - الحديث، رواه مسلم وغيره. ولان النبي (ص) وخلفاءه من بعده كانوا يصلون على الموتى. ولم ينقل عن أحد منهم أنه استأذن العصبة. وعن أبي حازم قال: شهدت حسينا حين مات الحسن، وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص أمير المدينة. وهو يقول: لولا السنة ما قدمتك. وهذا يقتضي أنها سنة رسول الله (ص): ولأنها صلاة يسن لها الاجتماع. فإذا حضرها السلطان كان أولى بالتقديم. كالجمع والأعياد (ثم نائبه الأمير) أي أمير بلد الميت، إن حضرها (ثم الحاكم وهو القاضي، لكن السيد أولى برقيقه بها) أي بالصلاة عليه إماما (من السلطان) ونوابه. لأنه مالكه (و) السيد أيضا أولى (بغسل وبدفن) لرقيقه لما تقدم، (ثم) بعد السلطان ونوابه: الأولى بالصلاة على الحر (أقرب العصبة) يعني الأب، ثم الجد له وإن علا، ثم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب وهكذا كالميراث (ثم ذوو أرحامه) الأقرب فالأقرب، كالغسل (ثم الزوج) ثم الأجانب (ومع التساوي) كابنين أو
(١٣٠)