العنق - بفتحتين: ضرب من السير فسيح سريع. (ما لم يخف عليها منه) أي من الاسراع، فيمشي بحيث لا يضرها (واتباعها) أي الجنازة (سنة) وفي آخر الرعاية: اتباعها فرض كفاية. لأمر الشارع به في الصحيحين، من حديث البراء قال: أمرنا النبي (ص) باتباع الجنائز. (وهو) أي اتباع الجنازة (حق للميت وأهله) قال الشيخ تقي الدين: لو قدر لو انفرد، أي الميت لم يستحق هذا الحق، لمزاحم أو لعدم استحقاقه تبعه لأجل أهله إحسانا إليهم لتأليف أو مكافأة أو غيره، وذكر فعل النبي (ص) مع عبد الله بن أبي. (وذكر الآجري أن من الجبر أن يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم) قال في الشرح: واتباع الجنازة على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يصلي عليها ثم ينصرف. الثاني: أن يتبعها إلى القبر ثم يقف، حتى تدفن. الثالث: أن يقف بعد الدفن، فيستغفر له، ويسأل الله له التثبيت، ويدعو له بالرحمة. (ويكره لامرأة) اتباع الجنازة، لحديث الصحيحين عن أم عطية قالت:
نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا أي لم يحتم علينا ترك اتباعها، بل نهيا نهي تنزيه. (ويستحب كون المشاة أمامها) قال ابن المنذر: ثبت أن النبي (ص) وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة رواه أحمد عن ابن عمر، ولأنهم شفعاء والشفيع يتقدم المشفوع له. (ولا يكره) كون المشاة (خلفها) أي الجنازة، بل قال الأوزاعي: إنه أفضل، لأنها متبوعة. (و) لا يكره أن يمشوا (حيث شاءوا) عن يمينها أو يسارها، بحيث يعدون تابعين لها. (و) يستحب أن يكون (الركبان، ولو في سفينة خلفها) لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح، ولان سيره أمامها يؤذي متبعها. (فلو ركب وكان أمامها) أي الجنازة (كره) قاله المجد. قال النخعي: كانوا