والخشبة المعترضة على كاهله، واثنان من مؤخره، أحدهما من الجانب الأيمن. والآخر من الجانب الأيسر يضع كل منهما عمودا على عاتقه. (ولا بأس بحمل طفل على يديه. و) لا بأس (بحمل الميت بأعمدة للحاجة)، كجنازة ابن عمر (و) لا بأس بحمل الميت (على دابة لغرض صحيح. كبعد) قبره (ونحوه) كسمن مفرط. قال في الفروع والمبدع: وظاهر كلامهم لا يحرم حملها على هيئة مزرية، أو هيئة يخاف معها سقوطها. قال في الفروع:
ويتوجه احتمال، وفاقا للشافعي (ولا بأس بالدفن ليلا)، لأن أبا بكر دفن ليلا، وعلي دفن فاطمة ليلا، قاله أحمد. وعن ابن عباس: أن النبي (ص) دخل قبرا فأسرج له سراج، فأخذ من قبل القبلة. وقال: رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن قال الترمذي حديث حسن. والدفن بالنهار أولى، لأنه أسهل على متبعي الجنازة، وأكثر للمصلين عليها، وأمكن لاتباع السنة في دفنه ولحده. (ويكره) الدفن (عند طلوع الشمس، و) عند (غروبها، و) عند (قيامها) لقول عتبة: ثلاث ساعات كان النبي (ص) ينهانا عن الصلاة فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة، حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم. ومعنى تتضيف تجنح وتميل للغروب. من قولك تضيفت فلانا إذا ملت إليه. (ويسن الاسراع بها) أي بالجنازة، لقوله (ص): أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه. ويكون (دون الخبب) نص عليه. وفي المذهب: وفوق السعي.
وفي الكافي: لا يفرط في الاسراع فيمخضها ويؤذي متبعها. وقال القاضي: يستحب أن لا يخرج عن المشي المعتاد. ولكن يراعي الحاجة، نص عليه لحديث أبي سعيد عن النبي (ص): أنه مر عليه بجنازة تمخض مخضا، فقال: عليكم بالقصد في جنائزكم رواه أحمد. فإن خيف عليه التغير أسرع. والخبب: ضرب من العدو وهو خطو فسيح، دون