الترمذي: حديث حسن. (والفذ هنا) أي في صلاة الجنازة (ك) - الفذ في (غيرها) فلا تصح صلاته، إلا امرأة خلف رجل على ما تقدم في باب الجماعة خلافا لابن عقيل والقاضي في التعليق. (ويسن أن يقوم إمام عند صدر رجل) روي عن ابن مسعود. قال في المقنع وغيره:
عند رأسه. للخبر. وهو قريب من الأول. لقرب أحدهما من الآخر. فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر (ووسط امرأة) نص على ذلك أحمد في رواية صالح وأبي الحرث، وأبي طالب، وجعفر ومحمد بن القاسم، وابن منصور، وأبي الصقر، وحنبل وحرب، وسندي الخواتيمي لحديث أنس: صلى على رجل، فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة، فقام حيال وسط السرير. فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله (ص) قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا. قال الترمذي هذا حديث حسن. (وبين ذلك) أي بين الصدر والوسط (من خنثى) مشكل لاستواء الاحتمالين. (فإن اجتمع رجال موتى فقط) أي لا نساء معهم ولا خناثى، (أو) اجتمع (خناثى) موتى (فقط) لا رجال ولا نساء معهم، (سوى بين رؤوسهم) لأن موقفهم واحد. وإن اجتمع أنواع سوى بين رؤوس كل نوع. (ومنفرد كإمام) فيقف عند صدر رجل ووسط امرأة، وبين ذلك من خنثى (ويقدم إلى الامام من كل نوع أفضلهم)، أي أفضل أفراد ذلك النوع. لأنه يستحق التقدم في الإمامة لفضيلته، فاستحق تقديم جنازته. ويؤيد ذلك أنه: كان (ص) يقدم في القبر من كان أكثر قرآنا. فيقدم إلى الامام الحر المكلف ثم العبد المكلف، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة. نقله الجماعة كالمكتوبة. (فإن تساووا) في الفضل (قدم أكبر) أي أسن، لعموم قوله (ص): كبر كبر. (فإن تساووا) في السن (فسابق) أي يقدم لسبقه (فإن تساووا) في ذلك (فقرعة) فيقدم من تخرج له القرعة كالإمامة (ويقدم الأفضل من الموتى أمام) أي قدام (المفضولين في المسير) لأن حق الأفضل أن يكون متبوعا لا تابعا. (ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل، و) يجعل (خنثى بينهما) إذا اجتمعوا ليقف الامام والمنفرد