الثلاث، قاله في المستوعب والشرح وغيرهما. لما فيه من إضاعة المال المنهي عنها.
وصحح ابن تميم وقدمه في الفروع أنه لا يكره بل في سبعة أثواب، ذكره في المبدع. (و) يكره (تعميمه) صوبه في تصحيح الفروع، (ويكفن صغير في ثوب) واحد، (ويجوز) تكفين الصغير (في ثلاثة) ثياب. (وإن ورثه) أي الصغير (غير مكلف) من صغير ومجنون (لم تجز الزيادة على ثوب، لأنه تبرع. قاله المجد). وجزم بمعناه في المنتهى (وقال) أبو الوفاء علي (بن عقيل: ومن أخرج فوق العادة فأكثر للطيب والحوائج وأعطى المقرئين بين يدي الجنازة، وأعطى الحمالين، والحفارين زيادة على طريق المروءة. لا بقدر الواجب فمتبرع)، إن كان من ماله (فإن كان من التركة فمن نصيبه، انتهى). وكذا ما يعطي لمن يرفع صوته مع الجنازة بالذكر ونحوه وما يصرف في طعام ونحوه ليالي جمع. وما يصنع في أيامها من البدع المستحدثة خصوصا إذا كان في الورثة قاصر أو يتيم (وتكفن الصغيرة إلى بلوغ في قميص ولفافتين) لعدم حاجتها إلى خمار في حياتها، (وخنثى كأنثى) احتياطا (فتبسط) من يكفن الرجل الميت بعض (اللفائف) الثلاث (فوق بعض)، ليوضع عليها مرة واحدة، ولا يحتاج إلى حمله، ووضعه على واحدة بعد واحدة (ويجمرها بالعود) أو نحوه، أوصى به أبو سعيد وابن عمر وابن عباس. ولان هذا عادة الحي (بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق به) رائحة البخور، وإن لم يكن الميت محرما (ثم يوضع) الميت (عليها)، أي اللفائف (مستلقيا) لأنه أمكن لادراجه فيها. والأولى أن يستر بثوب في حال حمله، وأن يوضع متوجها (ويجعل الحنوط، وهو أخلاط من طيب) يعد للميت خاصة (فيما بينها)، أي يذر بين اللفائف، و (لا) يجعل من الحنوط (على ظهر) اللفافة (العليا) لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة