تركه بحاله) دفعا لأذاه به (فإن كان) الميت (على صفة لا يمكن تركه على النعش إلا على وجه يشهره بالمثلة ترك في تابوت أو) ترك في النعش (تحت، مكبة كما يصنع بالمرأة) سترا لذلك. (ويأتي في فصل الحمل) أي حمل الميت. (ولا بأس بغسله في حمام) نص عليه في رواية مهنا، وكالحي. لكن إن كان الماء حارا كره بلا حاجة. (و) لا بأس (بمخاطبته) أي الغاسل (له) أي للميت (حال غسله، بنحو انقلب يرحمك الله) لقول الفضل وهو محتضن النبي (ص): أرحني ارحمني فقد قطعت وتيني. إني أجد شيئا يتنزل علي. وقال علي لما لم يجد من النبي (ص) ما يجده من سائر الموتى: يا رسول الله طبت حيا وميتا. (ولا يغتسل غاسله) أي الميت (بفضل ماء ساخن له. فإن لم يجد غيره تركه حتى يبرد) قاله أحمد ذكره الخلال. (ويقص شارب غير محرم ويقلم أظفاره إن طال ويأخذ شعر إبطيه) لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو. أشبه إزالة الأوساخ والأدران ويعضد ذلك العمومات في سنن الفطرة (ويجعل ذلك) أي ما أخذ من الشارب والأظفار وشعر الإبطين (معه)، أي الميت (كعضو ساقط) لما روى أحمد في مسائل صالح عن أم عطية قالت: تغسل رأس الميتة فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها. ولان دفن الشعر والظفر مستحب في حق الحي. ففي حق الميت أولى. (ويعاد غسله) أي غسل ما أخذ من الميت من شعر شارب وأظفار وشعر إبط. لقول أم عطية فيما تقدم: غسلوه ثم ردوه إلى آخره، و (لأنه جزء منه) أي الميت (كعضو) من أعضائه، (والمراد: يستحب) إعادة غسل المأخوذ. قال في الفروع:
للاكتفاء بغسله أولا. (وإن كان الميت مقطوع الرأس، أو) كانت (أعضاؤه مقطعة لفق بعضها إلى بعض بالتقميط والطين الحر، حتى لا يتبين تشويهه. فإن فقد منها) أي أعضاء الميت (شئ لم يجعل له شكل من طين ولا غيره) لأنه تصوير. (وإن كان في أسنانه شئ) منها (يتحرك وخيف سقوطه ترك) بحالة (ولم ينزع. ونص أنه يربط بذهب) كالحي، (فإن سقط)