في التبصرة: لا يجوز غسله، وكلام الموفق وغيره: يحتمل الكراهة والتحريم، ذكره في الانصاف وقال في مجمع البحرين لم أقف بتصريح لأصحابنا هل غسل الشهيد: حرام أو مكروه؟ فيحتمل الحرمة لمخالفة الامر. وقطع في التنقيح بأنه يكره. وتبعه في المنتهى مع قولهما يجب بقاء دم شهيد عليه. (ولو) كان شهيد المعركة (غير مكلف، أو) كان (غالا) كتم من الغنيمة شيئا، (رجلا) كان (أو امرأة) لعموم حديث جابر أن النبي (ص): أمر بدفن قتلى أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم رواه البخاري. ولأحمد معناه. وقد كان في شهداء أحد حارثة بن النعمان وهو صغير. قاله في الشرح. لا يقال: أن ذلك خاص بهم. لأن النبي (ص) علل ذلك بعلة توجد في سائر الشهداء. قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال تعالى: * (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) * والحي لا يغسل. وسمي شهيدا لأنه حي وقيل لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، وقيل غير ذلك (إلا أن يكون) الشهيد (جنبا) قبل أن يقتل فيغسل. لما روى ابن إسحاق في المغازي عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي (ص) قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة، يعني حنظلة. قالوا لأهله: ما شأنه؟ فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة.
فقال (ص): لذلك غسلته الملائكة وفي الكافي: أنه رواه أبو داود الطيالسي. (أو) يكون ( حائضا أو نفساء طهرتا) أي انقطع دمهما (أولا، فيغسلان غسلا واحدا) لما تقدم في الجنب. ولأنه واجب لغير الموت. فلم يسقط كغسل الجنابة (وإن أسلم) شخص ذكرا كان أو أنثى (ثم استشهد قبل غسل الاسلام لم يغسل) للاسلام. لأن أصرم بن عبد الأشهل أسلم يوم أحد ثم قتل. فلم يأمر بغسله. قطع به في المغني والشرح. وصححه ابن