حتى المنفوش، قطنا كان أو غيره) لأنه غير لائق بحال الميت (ويحرم بجلود) لأمر النبي (ص): بنزع الجلود عن الشهداء، وأن يدفنوا في ثيابهم. (و) يحرم أيضا ب (- حرير ومذهب)، ومفضض، (ولو لامرأة) لأنه إنما أبيح لها في حال الحياة لأنها محل الزينة والشهوة، وقد زال بموتها. (و) لو ل (- صبي) كما يحرم عليه حال الحياة وأولى، (ويجوز) التكفين (فيهما) أي في الحرير والمذهب (ضرورة) أي عند عدم غيرهما لوجوب ستره، (ويكون) الكفن إذن (ثوبا واحدا) يستر جميعه، لاندفاع الضرورة به، (فإن لم يجد) من يلي الميت (ما يستر) الميت (جميعه ستر العورة) لتقدمها على سائر جسده. (ثم) إن بقي شئ ستر به (رأسه وما يليه وجعل على باقيه حشيش أو ورق) لما روي: أن مصعبا قتل يوم أحد فلم يوجد له شئ يكفن فيه إلا نمرة فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه. وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه فأمر النبي (ص) أن تغطي رأسه، ويجعل على رجليه الإذخر رواه البخاري.
(فإن لم يوجد إلا ثوب واحد ووجد جماعة من الأموات جمع في ثوب ما يمكن جمعه) من الأموات (فيه)، لخبر أنس في قتلى أحد. وقال ابن تميم: قال شيخنا: يقسم بينهم ويستر عورة كل واحد، ولا يجمعون فيه (وأفضل الأكفان البياض) لقوله (ص): وكفنوا فيه موتاكم (وأفضله القطن. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن) لحديث عائشة:
كفن النبي (ص) في ثلاثة أثواب بيض سحولية، جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا متفق عليه، زاد مسلم في رواية: وأما الحلة فاشتبه على الناس فيها أنها اشتريت ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. قال أحمد: أصح الأحاديث في كفن النبي (ص) حديث عائشة لأنها أعلم مغيرها. وقال الترمذي: قد روي في كفن النبي (ص) روايات مختلفة. وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفنه.
قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. (و) يكون (أحسنها) أي اللفائف (أعلاها ليظهر للناس كعادة الحي) في جعله أحسن ثيابه أعلاها، (وتكره الزيادة) على