قد فعل الأولى، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمه الخروج لأنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل فبطل حكم البدل كالمتيمم يرى الماء ولنا أنه شرع في الكفارة الواجبة عليه فأجزأته كما لو استمر العجز إلى فراغها وفارق العتق التيمم لوجهين (1) (أحدهما) أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستره فإذا وجد الماء ظهر حكمه بخلاف الصوم فإنه يرفع حكم الجماع بالكلية (الثاني) ان الصيام تطول مدته فيشق الزامه الجمع بينه وبين العتق بخلاف الوضوء والتيمم (مسألة) قال (فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في دخول الاطعام في كفارة الوطئ في رمضان في الجملة وهو مذكور في الخبر والواجب فيه اطعام ستين مسكينا في قول عامتهم وهو في الخبر أيضا ولأنه اطعام في كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكان اطعام ستين مسكينا ككفارة الظهار واختلفوا في قدر ما يطعم كل مسكين فذهب أحمد إلى أن لكل مسكين مد بر وذلك خمسة عشر صاعا أو نصف صاع من تمر أو شعير فيكون الجميع ثلاثين صاعا، وقال أبو حنيفة من البر لكل مسكين نصف صاع ومن غيره صاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن صخر " فأطعم وسقا من تمر " رواه أبو داود، وقال أبو هريرة
(٦٧)