حبستني " فلو كان المرض يبيح الحل ما احتاجت إلى شرط وحديثهم متروك الظاهر، فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالا، فإن حملوه على أنه يبيح التحلل حملناه على ما إذا تشرط الحل بذلك على أن في حديثهم كلاما فإنه يرويه ابن عباس ومذهبه خلافه، فإن قلنا يتحلل فحكمه حكم من أحصر بعدو على ما مضى، وان قلنا لا يتحلل فإنه يقيم على احرامه ويبعث ما معه من الهدي ليذبح بمكة وليس له نحره في مكانه لأنه لم يتحلل، فإن فاته الحج تحلل بعمرة كغير المريض (فصل) وإن شرط في ابتداء إحرامه ان يحل مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو نحوه أو قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فله الحل متى وجد ذلك ولا شئ عليه لا هدي ولا قضاء ولا غيره فإن للشرط تأثيرا في العبادات بدليل انه لو قال إن شفى الله مربضي صمت شهرا متتابعا أو متفرقا كان على ما شرطه وإنما لم يلزمه الهدي والقضاء لأنه إذا شرط شرطا كان إحرامه الذي فعله إلى حين وجود الشرط فصار بمنزلة من أكمل أفعال الحج، ثم ينظر في صيغة الشرط فإن قال إن مرضت فلي أن أحل وان حبسني حبس فمحلي حيث حبسني فإذا حبس كان بالخيار بين الحل وبين البقاء على الاحرام وان قال إن مرضت فأنا حلال فمتى وجد الشرط حل بوجوده لأنه شرط صحيح فكان على ما شرط (مسألة) قال (فإن قال أنا أرفض إحرامي وأحل فلبس الثياب وذبح الصيد وعمل ما يعمله الحلال كان عليه في كل فعل فعله دم، وإن كان وطئ فعليه للوطئ بدنة مع ما يجب عليه من الدماء وجملة ذلك أن التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرط وما عدا هذا فليس له أن يتحلل به فإن نوى التحلل لم يحل ولا يفسد الاحرام برفضه لأنه عبادة لا يخرج منها بالفساد فلا يخرج منها برفضها بخلاف سائر العبادات ويكون الاحرام باقيا في حقه تلزمه أحكامه ويلزمه جزاء كل جناية جناها عليه، وان وطئ أفسد حجه وعليه لذلك بدنة مع ما وجب عليه من الدماء سواء كان الوطئ قبل الجنايات أو بعدها فإن الجناية على الاحرام الفاسد توجب الجزاء كالجناية على الصحيح وليس عليه لرفضه الاحرام شئ لأنه مجرد نية لم تؤثر شيئا (مسألة) قال (ويمضي في الحج الفاسد ويحج من قابل) جملة ذلك أن الحج لا يفسد إلا بالجماع فإذا فسد فعليه اتمامه وليس له الخروج منه روي ذلك عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال الحسن ومالك
(٣٧٧)