وتضع رجله على ذراعه. قال ابن المنذر تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجة معه عليه واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة. وقال لعدي بن حاتم يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله. ولأنه سفر واجب فلم يشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار ولنا ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم " وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم " فقام رجل فقال يا رسول الله اني كنت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة فقال البني صلى الله عليه وسلم " انطلق فاحجج مع امرأتك " متفق عليهما. وروى ابن عمر وأبو سعيد نحوا من حديث أبي هريرة. قال أبو عبد الله أما أبو هريرة فيقول يوما وليلة. ويروى عن أبي هريرة لا تسافر سفرا أيضا. وأما حديث أبي سعيد يقول ثلاثة أيام، قلت ما تقول أنت؟ قال لا تسافر سفرا قليلا ولا كثيرا الا مع ذي محرم. وروى الدارقطني باسناده عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تحجن امرأة الا ومعها ذو محرم " وهذا صريح في الحكم ولأنها أنشأت سفرا في دار الاسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع. وحديثهم محمول على الرجل بدليل انهم اشترطوا خروج غيرها معها فجعل ذلك الغير المحرم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثنا أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل. ويحتمل انه أراد ان الزاد والراحلة يوجب الحج مع كمال
(١٩١)