لترك ميقاته، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من احرام الحج فيما بين الميقات ومكة، وقال القاضي:
لا يقع فعله عن الآمر ويرد جميع النفقة لأنه أتى بغير ما أمر به وهو مذهب أبي حنيفة ولنا انه إذا أحرم من الميقات فقد أتى بالحج صحيحا من ميقاته وان أحرم به من مكة فما أخل إلا بما يجبره الدم فلم تسقط نفقته كما لو تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه، وان أمره بالافراد فقرن لم يضمن شيئا وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة يضمن لأنه مخالف ولنا انه أتى بما أمر به وزيادة فصح ولم يضمن كما لو أمره بشراء شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي إحداهما دينارا، ثم إن كان أمره بالعمرة بعد الحج ففعلها فلا شئ عليه وإن لم يفعل رد من النفقة بقدرها (فصل) وان أمره بالتمتع فقرن وقع عن الآمر لأنه أمر بهما وإنما خالف في أنه أمره بالاحرام بالحج من مكة فأحرم به من الميقات وظاهر كلام أحمد انه لا يرد شيئا من النفقة وهو مذهب الشافعي وقال القاضي يرد نصف النفقة لأن غرضه في عمرة مفردة وتحصيل فضيلة التمتع وقد خالفه في ذلك وفوته عليه، وان أفرد وقع عن المستنيب أيضا ويرد نصف النفقة لأنه أخل بالاحرام بالعمرة من الميقات وقد أمره به وإحرامه بالحج من الميقات زيادة لا يستحق به شيئا (فصل) فإن أمره بالقران فأفرد أو تمتع ووقع النسكان عن الآمر ويرد من النفقة بقدر