وكذلك أن دخل في طريقه مسجدا فأتم اعتكافه فيه جاز لذلك، وان أحب الرجوع إلى معتكفه فله ذلك لأنه خرج من معتكفه فكان له الرجوع إليه كما لو خرج إلى غير الجمعة، قال بعض أصحابنا: يستحب له الاسراع إلى معتكفه، وقال أبو داود قلت لأحمد يركع أعني المعتكف يوم الجمعة بعد الصلاة في المسجد؟ قال نعم يقدر ما كان يركع، ويحتمل أن يكون الخيرة إليه في تعجيل الرجوع وتأخيره لأنه في مكان يصلح للاعتكاف فأشبه ما لو نوى الاعتكاف فيه، فأما ان خرج ابتداء إلى مسجد آخر أو إلى الجامع من غير حاجة أو كان المسجد أبعد من موضع حاجته فمضى إليه لم يجز له ذلك لأنه خروج لغير حاجة أشبه ما لو خرج إلي غير المسجد، فإن كان المسجدان متلاصقين يخرج من أحدهما فيصير في الآخر فله الانتقال من أحدهما إلى الآخر لأنهما كمسجد واحد ينتقل من إحدى زاويتيه إلى الأخرى، وإن كان يمشي بينهما في غيرهما لم يجز له الخروج، وان قرب لأنه خروج من المسجد لغير حاجة واجبة (فصل) وإذا خرج لما لابد منه فليس عليه أن يستعجل في مشيه بل يمشي على عادته لأن عليه مشقة في الزامه غير ذلك، وليس له الإقامة بعد قضاء حاجته لاكل ولا لغيره، وقال أبو عبد الله بن حامد يجوز أن يأكل اليسير في بيته كاللقمة واللقمتين فأما جميع أكله فلا، وقال القاضي يتوجه ان له الاكل في بيته والخروج إليه ابتداء لأن الاكل في المسجد دناءة وترك للمروءة وقد يخفي جنس قوته عن الناس وقد يكون في المسجد غيره فيستحي ان يأكل دونه وان أطعمه معه لم يكفهما
(١٣٤)