ولنا أنه دعاء وقوف مشروع له فلم يجب بتركه شئ كحالة رؤية البيت وكسائر الأدعية ولأنها إحدى الجمرات فلم يجب الوقوف عندها والدعاء كالأولى والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الواجبات والمندوبات وقد ذكرنا الدليل على أن هذا ندب.
(فصل) والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه، وهو قول مجاهد وإسحاق وعنه ان رمى بست ناسيا فلا شئ عليه ولا ينبغي أن يتعمده فإن تعمد ذلك تصدق بشئ وكان ابن عمر يقول ما أبالي رميت بست أو سبع، وقال ابن عباس ما أدري رماها النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع، وعن أحمد ان عدد السبع شرط ونسبه إلى مذهب الشافعي وأصحاب الرأي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع وقال أبو حية لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى فقال عبد الله بن عمرو صدق أبو حية وكان أبو حية بدريا، ووجه الرواية الأولى ما روى أبن أبي نجيح قال سئل طاوس عن رجل ترك حصاة قال يتصدق بتمرة أو لقمة فذكرت ذلك لمجاهد فقال إن أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد قال سعد رجعنا من الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض رواه الأثرم وغيره ومتى أخل بحصاة واجبة من الأولى لم يصح رمى الثانية حتى يكمل الأولى فإن لم يدر من أي الجمار تركها بنى على اليقين وان أخل بحصاة غير واجبة لم يؤثر تركها